responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 328
ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّ[1] الْخِلافِ عَلَى[2] الصَّحِيحِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ - وَحَكَى إجْمَاعًا - مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ[3]، كَتَنَفُّسٍ وَسَدِّ رَمَقٍ وَنَحْوِهِ[4].
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ سَاقِطٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ[5].
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُوَافِقْ الْمُعْتَزِلَةَ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، وَقَالَ بِالإِبَاحَةِ أَوْ[6] الْحَظْرِ: فَقَدْ نَاقَضَ[7]. فَاحْتَاجَ مَنْ قَالَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَى اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَا اسْتَنَدَتْ[8] إلَيْهِ

[1] ساقطة من ش.
[2] في ب: في.
[3] ساقطة من ش.
[4] أي ونحو ذلك من الأفعال الأضطرارية التي تدعو الحاجة إليها، ويترتب على تركها الهلاك أو الأذى الشديد، "انظر: نهاية السول 1/ 155، حاشية التفتازاني على شرح العضد 1/ 218، التمهيد ص24، حاشية البناني 1/ 65، فواتح الرحموت 1/ 50، القواعد والفوائد الأصولية ص109، المسودة ص474، 476، 479، المدخل إلى مذهب أحمد ص64".
[5] اقتصر المصنف على ذكر قولين في أفعال العباد قبل ورود الشرع، وهناك قول ثالث، وهو أنه لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود الشرع، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والأشاعرة وابن حزم الظاهري وأكثر أهل الحق، كما سماهم الآمدي، وقول رابع بالوقف، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الجزري من الحنابلة، وقال الرازي والبيضاوي بعدم العلم، أما بعد ورود الشرع فهي على الإباحة، "انظر: الإحكام، الآمدي 1/ 91، 94، الروضة ص22، نهاية السول 1/ 154، 155، 3/ 153، شرح البدخشي 1/ 154، شرح العضد 1/ 218، تيسير التحرير 2/ 150، 168، التمهيد ص24، جمع الجوامع 1/ 63، 64، المستصفى 1/ 65، فوتح الرحموت 1/ 49، مختصر الطوفي ص29، الإحكام، ابن حزم 1/ 47، المسودة ص474-475".
[6] في ش: و.
[7] أي ناقض نفسه، وفي ش: نافق.
[8] في ش: استند.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست