مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
نویسنده :
ابن النجار، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
349
الْعَيْنِ، لأَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ
[1]
إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ"
[1]
أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ
[2]
.
وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحُدُودِ السِّتَّةِ:
فَالْحَدُّ الثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ.
الرَّابِعُ: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا.
الْخَامِسُ: مَا يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ.
السَّادِسُ: لابْنِ عَقِيلٍ، فَإِنَّهُ حَدَّهُ بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ. وَقَالَ: الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ حَسَنٌ
[3]
.
"وَمِنْهُ" أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ: "مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ
[4]
، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ" كَعَارِيَّةٍ، وَدَيْنٍ "إذ
[5]
فَعَلَ" ذَلِكَ "مَعَ غَفْلَةٍ6" لِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَرَتِّبِ
[7]
عَلَيْهَا الثَّوَابُ
[8]
.
[1]
ساقطة من ش، وكذا في د مع تقديم وتأخير، وانظر: نهاية السول 1/ 58.
[2]
انظر: نهاية السول 1/ 58.
[3]
انظر في تعريف الواجب: "التعريفات ص319، الحدود للباجي ص53، المستصفى 1/ 65، شرح الورقات ص22، الإحكام لابن حزم 1/ 323، فواتح الرحموت 1/ 61، المسودة ص575، إرشاد الفحول ص6، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 1/ 225، 229".
[4]
ساقطة من ش.
[5]
في ش د: إن.
6 في ز: غفلته.
[7]
في ب ض: المرتب.
[8]
نرى أن هذا الكلام غير دقيق، لأنه يخالف النصوص الشرعية التي تثبت الأجر للمؤمن، ولو كان فعله واجباً شرعياً، أي مفروضاً عليه لغيره، كالأمثلة التي ذكرها المصنف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على =
نام کتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
نویسنده :
ابن النجار، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
349
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir