نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 359
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَلا يَخْلُو.
إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَّ بِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ، كَالسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ. فَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ، لأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ[1] بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا.
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ. كَالسَّبَبِ[2] الشَّرْعِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَقْلِيِّ، وَالسَّبَبِ الْعَادِيِّ. وَكَالشَّرْطِ[3] الشَّرْعِيِّ، وَالشَّرْطِ[4] الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْطِ[5] الْعَادِيِّ. فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَحَلُّ الْخِلافِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وُجُوبُهَا[6].
فَمِثَالُ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ: صِيغَةُ الْعِتْقِ في[7] الْوَاجِبِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا.
وَمِثَالُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ: الطَّهَارَةُ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا.
وَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَقْلِيِّ: الصُّعُودُ إلَى مَوْضِعٍ عَالٍ. فِيمَا إذَا وَجَبَ إلْقَاءُ الشَّيْءِ مِنْهُ. [1] في ز: أمر كلي. [2] السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص94، نهاية السول 1/ 123". [3] الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. "القواعد والفوائد الأصولية ص94، نهاية السول 1/ 123". [4] في ز: وكالشرط. [5] في ز: وكالشرط. [6] وهو مذهب الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وأكثر الشافعية والحنابلة، خلافاً للمعتزلة الذين منعوا ذلك، وهناك أقوال أخرى، منها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالمقدمة إذا كانت سبباً لا شرطاً، ومنها أنه ليس أمراً لا بالسب ولا بالشرط، ومنها أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه، وهذا رأي الطوفي وإمام الحرمين وابن الحاجب. "انظر: التمهيد ص15-16، مختصر الطوفي ض24، الروضة ص19، المستصفى 1/ 71، جمع الجوامع وحاشية البناني 1/ 193، تيسير التحرير 2/ 215، مختصر ابن الحاجب 1/ 244، المسودة ص60-61، فواتح الرحموت 1/ 95، المدخل إلى مذهب أحمد ص61". [7] في ش: من.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 359