نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 388
كَمَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، إلاَّ أَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَا فِي التَّرْكِ، وَهُنَاكَ فِي الْفِعْلِ. فَكَمَا أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْجَمِيعِ، وَأَنْ[1] يَأْتِيَ بِالْبَعْضِ، وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ[2] الْبَاقِيَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجَمِيعَ، وَأَنْ يَتْرُكَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ هُنَا، عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ[3].
فَأَهْلُ السُّنَّةِ جَوَّزُوا النَّهْيَ عَنْ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ[4]، وَجَوَّزُوا فِعْلَ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّخْيِيرِ. وَمَا دَامَ لا يُعَيِّنُ: لا يَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا[5].
وَيَأْتِي الْخِلافُ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمِ وَاحِدًا لا بِعَيْنِهِ، أَوْ الْكُلَّ أَوْ مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ[6].
وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي النَّهْي، بَلْ يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدٍ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ[7] قَبِيحٍ. فَإِذَا نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا لا [1] في ع ب: وبين أن. [2] ساقطة من ش. [3] انظر: فواح الرحموت 1/ 110، المحلي على جمع الجوامع 1/ 181. [4] وخالف في ذلك القرافي، وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به، وعدم صحته في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، وقال: إن متعلق النهي في الآختين هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما ليس منهياً عنها، بل المحرم هو الجمع فقط "شرح تنقيح الفصول ص172، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص69". [5] أي إذا فعل أنواع المحرم المخير فلا يجوز له الإقدام بقية الأنواع. "انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/ 181". [6] انظر: الإحكام، الآمدي 1/ 114، المسودة ص81، فواتح الرحموت 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 218، المحلي على جمع الجوامع 1/ 181. [7] ساقطة من ز.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 388