responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 426
فَإِنَّهُ قَالَ: "الْمُبَاحُ هُوَ[1] كُلُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِفَاعِلِهِ، لا ثَوَابَ لَهُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ".
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: "فِيهِ احْتِرَازٌ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْبَهَائِمِ[2].
"وَيُسَمَّى" الْمُبَاحُ "طِلْقًا وَحَلالاً"[3].
قَالَ فِي "الْقَامُوسِ": "الطِّلْقُ: الْحَلالُ"[4].
وَقَالَ[5] فِي الْبَدْرِ[6] الْمُنِيرِ: "وَشَيْءٌ طِلْقٌ - وِزَانُ حِمْلٍ- أَيْ حَلالٌ[7]. وَافْعَلْ هَذَا طَلْقًا لَكَ: أَيْ حَلالاً[8]، وَيُقَالُ: الطِّلْقُ الْمُطْلَقُ، الَّذِي يَتَمَكَّنُ

= عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، ومستمر بعده، فلا يكون حكماً شرعياً، ومعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل الشرع، وقال أهل السنة، الإباحة حكمٌ شرعيٌ، وهي خطاب الله تعالى بتخيير المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقاً، أو خطاب الله تعالى بعدم المدح والذم على فاعله مطلقاً، أو لا ثواب على فعله، ولا عقاب على تركه، وبناء على ذلك فالخطاب موجه إلى المكلفين، أما غير المكلف فلا يوصف فعله بالإباحة، وهذا الاختلاف مع المعتزلة متفرع عن الاختلاف معهم في الحسن والقبيح، ولذلك قال المصنف سابقاً "ص 307": "الحسن ما لفاعله، وعكسه"، ثم قال: "ولا يوصف فعل غير مكلف من صغير ومجنون بحسن ولا قبح". "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص64، الإحكام، للآمدي 1/ 124، الروضة ص21، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 6، شرح تنقيح الفصول ص70، نهاية السول 1/ 63"، وسيذكر الاختلاف مع المعتزلة في ذلك ص428.
[1] ساقطة من ش.
[2] المسودة ص577.
[3] انظر: إرشاد الفحول ص6، المدخل إلى مذهب أحمد ص64، نهاية السول 1/ 63.
[4] القاموس المحيط 3/ 267.
[5] في ع: قال.
[6] كذا في ش ز ع ب ض د: والصواب: المصباح.
[7] في ش: حلال، ويقال: الطلق المطلق.
[8] في ز ع: حلالا لك.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست