نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 443
لَهُ، فَقَالُوا: إنَّهُ عِلَّةٌ. فَإِذَا حَلَفَ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، قِيلَ: قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ عِلَّةُ وُجُوبِ[1] الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ لا يُوجَدُ حَتَّى يَحْنَثَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ[2] الْحَلِفِ[3] انْعَقَدَ سَبَبُهُ[4].
وَكَذَلِكَ الْكَلامُ فِي مُجَرَّدِ مِلْكِ النِّصَابِ وَنَحْوِهِ.
وَلِهَذَا لَمَّا انْعَقَدَتْ أَسْبَابُ الْوُجُوب[5] مُجَرَّدِ هَذِهِ الْمُقْتَضَيَاتِ جَازَ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ[6] وُجُودِهَا، وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهَا عِنْدَنَا، كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ[7]، وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ[8].
وَقَوْلُهُ: "وَإِنْ تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ"[9] مِثْلِ: أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا لِلْمَقْتُولِ، فَإِنَّ الإِيلادَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ[10] الْقِصَاصِ. وَكَذَا النِّصَابُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ [1] ساقطة من ش. [2] في ش: لمجرد. [3] في ش ز ع: الحنث. [4] انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص66. [5] في ش: الوجود. [6] في ش ب: بغير. [7] لحديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، ثم أرى خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" "انظر: صحيح مسلم 3/ 1368". وقال الحنفية: لا يجوز التكفير قبل الحنث، لأن اليمين ليس بسبب للكفارة مغنى، والاداء قبل تحقيق السبب لا يجوز. "انظر: أصول السرخسي 2/ 305". [8] وهو من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه، كإخراج كفارة الفطر قبل انتهاء رمضان، واخراج زكاة المال قبل تمام الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث، وتعجيل الأجرة وغيرها، "انظر: نهاية السول 1/ 84، التلويح على التوضيح 2/ 191، 3/ 94، 105، حاشية الجرجاني على ابن الحاجب 1/ 234، أصول السرخسي 2/ 305، الموافقات 1/ 182، 189، الفروق 1/ 196 وما بعدها". [9] في ش: المانع. [10] في ش ع ب ض: وجود.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 443