responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 465
"وَهِيَ" أَيْ الصِّحَّةُ "فِي عِبَادَةٍ: سُقُوطُ الْقَضَاءِ" أَيْ قَضَاءُ الْعِبَادَةِ "بِالْفِعْلِ" أَيْ: بِفِعْلِهَا[1]. بِمَعْنَى أَنْ لا يَحْتَاجَ إلَى فِعْلِهَا ثَانِيًا[2]. وَهَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ[3].
وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مُوَافَقَةُ الأَمْرِ[4]، وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ[5]. فَصَلاةُ مَنْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَاسِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ[6]. فَالْمُتَكَلِّمُونَ نَظَرُوا لِظَنِّ الْمُكَلَّفِ. وَالْفُقَهَاءُ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ[7].

[1] في ش ز: بعملها.
[2] المقصود بالقضاء هنا فعل العبادة ثانياً في الوقت، وهو الإعادة اصطلاحا، وليس القضاء بالمعنى الاصطلاحي الأصولي السابق، وهو فعل العبادة خارج الوقت، ولذلك فسر المصنف سقوط القضاء "بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانياً". "انظر: حاشية البناني 1/ 100".
[3] مراد المصنف بالفقهاء هنا طريقة الحنفية ومن سار على نهجهم في كتابة علم الأصول، ويقابلها طريقة المتكلمين التي سار عليها معظم علماء الأصول من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة.
وانظر معنى الصحة في العبادة في "الإحكام للآمدي 1/ 130، نهاية السول 1/ 75، شرح تنقيح الفصول ص76، المستصفى 1/ 94، فواتح الرحموت 1/ 122، تيسير التحرير 2/ 235، الموفقات 1/ 197، الروضة ص31، مختصر الطوفي ص33، المدخل إلى مذهب أحمد ص69، إرشاد الفحصول ص105، شرح الورقات ص30، حاشية البناني 1/ 100".
[4] أي أن يوافق فعل المكلف أمر الشارع، والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن، بشرط عدم ظهور فساده، لأنا أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده، والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية. "انظر: فواتح الرحموت 1/ 121".
[5] انظر: الإحكام للآمدي 1/ 130، حاشية البناني 1/ 99، نهاية السول 1/ 75، المستصفى 1/ 94، شرح تنقيح الفصول ص76، تيسير التحرير 2/ 235، الروضة ص31، مختصر الطوفي ص33، إرشاد الفحول ص105.
[6] انظر: المستصفى 1/ 94، الإحكام للآمدي 1/ 130، المحلي على جمع الجوامع 1/ 100، نهاية السول 1/ 75، تيسير التحرير 2/ 235، حاشية البناني 1/ 99، شرح تنقيح الفصول ص76، الروضة ص31، مختصر الطوفي ص33، إرشاد الفحول ص105، المدخل إلى مذهب أحمد ص69.
[7] يرى جلال الدين المحلي الجميع بين القولين باعتبار آخر، وهو أن النظر في العبادة بحسب اعتقاد الفاعل، وأن لزوم القضاء لا ينافي ذلك، وأن النظر في المعاملات بحسب الواقع ونفس الأمر. "انظر: شرح الورقات ص30".
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست