responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 467
وَيَكُونُ الْخِلافُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِيًّا[1]. اهـ.
"وَ" الصِّحَّةُ "فِي مُعَامَلَةٍ: تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا" أَيْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ "الْمَقْصُودَةِ بِهَا" أَيْ بِالْمُعَامَلَةِ، "عَلَيْهَا"[2] وَذَلِكَ لأَنَّ[3] الْعَقْدَ لَمْ يُوضَعْ إلاَّ لإِفَادَةِ مَقْصُودِ كَمَالِ النَّفْعِ فِي الْبَيْعِ. وَمِلْكِ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ. فَإِذَا أَفَادَ مَقْصُودَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ. وَحُصُولُ مَقْصُودِهِ: هُوَ تَرَتُّبُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْعَقْدَ مُؤَثِّرٌ لِحُكْمِهِ وَمُوجِبٌ لَهُ[4].
قَالَ الآمِدِيُّ: "وَلا بَأْسَ بِتَفْسِيرِ الصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ بِهَذَا"[5].
قَالَ الطُّوفِيُّ: "لأَنَّ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ رَسْمُ[6] التَّعَبُّدِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْهَا. فَإِذَا أَفَادَتْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا: إنَّهَا كَافِيَةٌ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً"[7].

[1] قال علماء الأصول: والقضاء واجب على القولين، ومن هنا نرى أن الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي، لأن الصحة على قول المتكلمين في موافقة الأمر المتوجه على المكلف في الحال، وأن الفضاء يجب بأمر جديد، كما أن الصلاة على قول الفقهاء غير مجزئة، فليست صحيحة، ويجب قضاؤها، ولذلك قال القرافي: "فاتفقوا على أنه لا يجب الفضاء إذا لم يطلع على الحدث، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع" "شرح تنقيح الفصول ص77" وانظر: المستصفى 1/ 95، نهاية السول 1/ 75، شرح الورقات ص30، تيسير التحرير 1/ 235، المدخل إلى مذهب أحمد ص69، مختصر الطوفي ص33.
[2] انظر: المستصفى 1/ 94، فواتح الرحموت 1/ 122، شرح تنقيح الفصول ص76، الموافقات 1/ 197، شرح الورقات ص30، الإحكام، الآمدي 1/ 131، حاشة البناني على جمع الجوامع 1/ 100، مناهج العقول 1/ 73، التعريفات للجرجاني ص137، الروضة ص31، مختصر الطوفي ص33.
[3] في ز: أن.
[4] انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/ 101، نهاية السول 1/ 74، المدخل إلى مذهب أحمد ص69.
[5] عبارة الآمدي: "ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج" "الإحكام، له 1/ 131".
[6] في ش: وسم.
[7] قال الطوفي في مختصره: "الصحة في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء" "مختصر الطوفي ص33"، وانظر: إرشاد الفحول ص105، المدخل إلى مذهب أحمد ص69.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست