مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
نویسنده :
ابن النجار، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
490
يَسْتَطِيعُونَ}
[1]
.
وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُمْتَنِعِ عَادَةً، قِيلَ: إنَّهُ وَاقِعٌ. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ
[2]
.
"وَلا" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ "بِغَيْرِ فِعْلٍ"
[3]
.
"وَشُرِطَ" لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ4 "عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَقِيقَتَهُ5" أَيْ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ الَّذِي كُلِّفَ بِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ قَصْدِ مَا لا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَإِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وُجُودُهُ مِنْهُ، لأَنَّ تَوَجُّهَ الْقَصْدِ إلَى الْفِعْلِ مِنْ لَوَازِمِ إيجَادِهِ. فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ - وَهُوَ الْقَصْدُ- انْتَفَى الْمَلْزُومُ، وَهُوَ الإِيجَادُ
[6]
.
[1]
الآية 42 من القلم.
[2]
انظر: نهاية السول 1/ 186، العضد على ابن الحاجب 2/ 11، فواتح الرحموت 1/ 123.
[3]
وضع علماء الأصول قاعدة أصولية وهي: "لاتكليف إلا بفعل". "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص62، العضد على ابن الحاجب 2/ 13، الإحكام، الآمدي 1/ 137، المستصفى 1/ 90، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 213، فواتح الرحموت 1/ 132، تيسير التحرير 2/ 135، المسودة ص80، مختصر الطوفي ص17، المدخل إلى مذهب أحمد ص59".
4 يشترط في التكليف شروط، بعضها يتعلق بالمكلف به، وهو الفعل المحكوم به، وبعضها يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، وقد شرع المصنف بشروط الفعل، وسبق له بيان أحد شروطه "ص 484": وهو أن يكون الفعل ممكناً، ثم ذكر شروط المكلف فيما بعد، "انظر: الروضة ص26، مختصر الطوفي ص11، المدخل إلى مذهب أحمد ص58".
5 في ز: حقيقة.
[6]
انظر: المستصفى 1/ 86، الروضة ص28، مختصر الطوفي ص15، القواعد والفوائد الأصولية ص57-58، المدخل إلى مذهب أحمد ص58.
نام کتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
نویسنده :
ابن النجار، تقي الدين
جلد :
1
صفحه :
490
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir