responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 244
مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم , على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك ((كالعين)) فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة , لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره.
حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه , كالمعلوم , والمذكور , فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد , وهذا الرجل.
وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها , كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
وألفاظ العموم خمسة أقسام:
الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:
1-ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست