responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 312
والوصف ذو تناسب أو احتمل ... ... ... له والا فعن القصد اعتزل
وهو عند الأكثرين سند ... ... ... في صورة أو صورتين يوجد
والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يفيد العلية ظناً وهو مذهب الجمهور وعليه درج المؤلف.
الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً وبه قال المعتزلة.
الثالث: أنه لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازماً للعلة كرائحة الخمر أو جزء منها.
(تنبيه)
الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر فان المنع يدور معها وجوداً وعدماً.
وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول، ومثاله ما لو قلت: الحلى المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداً والنقد أحد الحجرين (1)
والنقدية يدور معها الوجوب وجوداً في المصكوك والمسبوك مثلا، وعدماً في العبيد، والثياب، والدواب.
وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية

(1) أي الذهب والفضة والنقدية يدور معها الوجوب أي وجوب الزكاة في المصكوك دراهم فضة أو دنانير ذهب والمسبوك خواتم أو أساور ففيها النقدية التي هي أحد الحجر من الذهب والفضة..ويدور معها في العدم فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة أي في الأعيان مثل العبيد والثياب والدواب فلا زكاة في اعيانها لانعدام النقدية عن اعيانها فحصل الدوران في صورتين: صورة وجود في المصكوك والمسبوك من الذهب والفضة، وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب.
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست