responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 327
على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج، فان المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، وهم يقولون: العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل فيقول: هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجر عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج.
فالحاصل: أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، فان منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أولا وبما ذكرنا تعلم أن قول المؤلف رحمه الله وسموه القياس المركب لا يخلو من نظر. والله أعلم. وقياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب ولكن أول الكلام لا يساعد على ذلك.
ووجه اشتراط الثاني واضح لأن ماليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
الركن الثاني الحكم: وله شرطان: -
الأول: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب، ولا مندوب على واجب مثلا لعدم مساواتهما في الحكم.
الثاني: كون الحكم شرعياً أي فرعياً لا ان كان عقلياً أو من الأصول أعني العقائد فلا يثبت ذلك بالقياس.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست