مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد
نویسنده :
فيصل المبارك
جلد :
1
صفحه :
35
عَارَضَهُ مِنْ الرَّأْي، وَتَكَلَّفَ لِرَدِّهِ بِالتَّأْوِيلِ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةَ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَة ((وَتَكَلَّفَ الْقِيَاس)) وَاللَّهُ أَعْلَم))
[1]
. انْتَهَى.
قَالَ فِي الاِخْتِيَارَاتِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ:
((وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلى تَحْرِيمِ الحُكْمِ والفُتْيَا بِالهَوَى، وَبِقَوْلٍ، أَوْ وَجْهٍ مِنْ غَيرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيْحِ، وَيَجِبُ العَمَلُ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ فِيْمَا لَهُ وعَلَيْهِ إِجْمَاعَاً.
وَالوِلَايَةُ لَهَا رُكْنَانِ: القُوَّةُ والأَمَانَةُ؛ فَالقُوَّةُ فِي الحُكْمِ؛ تَرْجِعُ إِلى العِلْمِ بِالعَدْلِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ. والأَمَانَةِ تَرْجِعُ إِلى خَشْيَةِ اللهِ تَعَالى، وَلا يَجُوزُ الاسْتِفْتَاءُ إِلا مِمَّنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍِ. وشُروطُ القَضَاءِ تُعْتبرُ حَسْبَ الإِمْكَانِ، وَيَجُِب تَوْلِيةُ الأَمْثَلِ [22/] فَالأَمْثَلُ، وعَلى هَذَا يَدُلُّ كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيرُهُ، فَيُوَلَّى لِعَدَمِهِ أَنْفَعُ الفَاسِقِينَ، وأَقَلُّهُمَا شَرَّاً، وأَعَدَلُ المُقَلِّدِينَ، وأَعْرَفُهُمَا بِالتَّقْلِيدِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ والآخَرُ أَوْرَعُ قَدَّمَ فِيْمَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ ويَخَافُ الهَوَى فِيْهِ الأَوْرَعَ، وفِيْمَا يَنْدُرُ حُكْمُهُ ويَخَافُ مِنْ الاشْتِبَاهِ الأَعْلَمُ، وَيَجِبُ أَنْ يَنْصِبَ عَلى الحُكْمِ دَلِيلاً، وأَدِلَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْمِاعِ، ومِا تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ فِيْهِ إِلى اليَوْمِ بِقَصْدٍ حَسَنٍ.
وَالنَّبِيهُ الَّذِي سَمِعَ اخْتَلافَ العُلَمَاءِ وأَدِلَّتَهُم؛ في الجُمْلةِ عندُه مَا يَعْرِفُ بِهِ رُجْحَانَ القَوْلِ، ومَاكَانَ مُتَّبِعَاً لإمامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ وأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ، ولَمْ يَقْدَحْ ذَلِك فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ، وَكَرِهَ العُلَمَاءُ الأَخْذَ بِالرُّخَصِ. ولا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ مَعْ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ اتِّفَاقَاً، وقَبْلُهُ يَجُوزُ عَلى المشْهُورِ إِلَّا أَنْ يَضِيْقَ الوَقْتُ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان، أَوْ يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ؛ فَفِيْهِ وَجْهَان؛ فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلٍ.
والعَجْزُ قَدْ يُعْنَى بِهِ العُجْزُ الحَقِيْقِيُّ، وَقَدْ يُعْنَى بِهِ المَشَقَّةَ العَظِيْمَةَ، والصَّحِيْحُ الجَوَازُ فَي هَذَيْنِ الموْضِعَيْنِ)) انْتَهَى مُلَخَّصَاً
[2]
.
قَالَ البُخَارِيُّ: [/23] ((بَابُ الإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} قَالَ: أَئمَِّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا.
[1]
الفتح (13/354) .
[2]
الاختيارات (5/556) .
نام کتاب :
مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد
نویسنده :
فيصل المبارك
جلد :
1
صفحه :
35
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir