responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 211
القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة
الصحابة حريصون على إتباع السنة واجتناب البدعة فإذا ورد عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما لم تأت في الكتاب أو السنة فإن تلك العبادة تعتبر مشروعة ولا تعتبر بدعة، لأن الصحابي لا يأت بعبادة إلا وله فيها مستند ولا يجتهد في ذلك من عنده، لكن يشترط لاعتبار تلك العبادة مشروعة شرطان ذكرهما الألباني في أحكام الجنائز فقال "306": كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. انتهى.
وقد ذكر الحاكم في المستدرك "1/370" حديث النهي عن الكتابة على القبور وقال: وليس العمل عليه: فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.
فتعقبه الذهبي قائلاً: ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابيا فعلى ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. انتهى.

القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة
إذا وردت عبادة بصفة معينة فيجب فعلها على تلك الصفة، ولا يجوز فعلها على غير الصفة التي وردت بها، كالأذان فإنه ورد بصفة

نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست