responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 75
فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، واجتناب ما نهى عنه فقط، ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك في أمره، بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط.
وقال أبو شامة في المحقق "97": وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي، وأنه ما لم آمركم وأنهاكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر، "فذروني ما تركتكم". انتهى.
فإن قيل: إن الصحابة تركوا أكل الضب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله حتَّى بيَّن لهم أنه يعافه، فدل هذا على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تركوا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
فالجواب: أن ذلك كان وقت تشريع، فظن الصحابة أن تركه صلى الله عليه وسلم لأكل الضب هو من باب التشريع حتى بين لهم أن تركه لأكل الضب ليس من باب التشريع فأكلوه.

القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "65": ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة..،

نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست