responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 106
لما بِهِ من الْمَرَض أيجزيه أَن يتَيَمَّم قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ جنبا من احْتِلَام وَلَا يَسْتَطِيع الْغسْل أيتيمم بالصعيد كَمَا وَصفنَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ مَرِيضا كَمَا وصفت لَا يَسْتَطِيع الْوضُوء أيصلي بتيممه ذَلِك مَا لم يحدث قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن مكث يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ على حَاله لَا يحدث وَلَا ينَام قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُسَافِرًا صلى بتيممه ذَلِك مَا لم يحدث أَو يجد المَاء قَالَ نعم قلت فَإِن تيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء فَلم يتَوَضَّأ ثمَّ حضرت صَلَاة أُخْرَى هَل يجْزِيه أَن يُصَلِّي بتيممه ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ حَيْثُ وجد المَاء فقد فسد تيَمّمه فَلَا بُد لَهُ من أَن يتَيَمَّم ثَانِيَة قلت وَكَذَلِكَ الْحَدث نعم
قلت أَرَأَيْت إِن تيَمّم بإصبع وَاحِدَة أَو بإصبعين قَالَ لَا يجْزِيه قلت فَإِن تيَمّم بِثَلَاثَة أَصَابِع قَالَ يجْزِيه قلت لم لِأَنَّهُ تيَمّم بِالْأَكْثَرِ من أَصَابِعه
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا تيَمّم أيجب عَلَيْهِ أَن يُصِيب رجلَيْهِ أَو رَأسه بِشَيْء من التَّيَمُّم قَالَ لَا إِنَّمَا التَّيَمُّم كَمَا وصفت لَك

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست