طُلُوع الْفجْر قلت فأئ ذَلِك أفضل عنْدك قَالَ أفضل ذَلِك عِنْدِي أَن يُوتر فِي آخر اللَّيْل قبل طُلُوع الْفجْر
قلت أَرَأَيْت رجلا أوتر قبل الْعشَاء مُتَعَمدا لذَلِك قَالَ لَا يجْزِيه قلت وَكَذَلِكَ لَو أوتر بعد مَا غَابَ الشَّفق قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُوتر إِلَّا من بعد مَا يُصَلِّي الْعشَاء
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الْعشَاء وَهُوَ على غير وضوء فَنَامَ ثمَّ اسْتَيْقَظَ سحرًا فأوتر وَهُوَ لَا يعلم أَنه حَيْثُ صلى الْعشَاء كَانَ على غير وضوء فَقَامَ وأوتر فَلَمَّا فرغ من الْوتر وَسلم ذكر أَنه كَانَ قد صلى الْعشَاء وَهُوَ على غير وضوء فَقَامَ وَصلى الْعشَاء أيجزيه وتره ذَلِك أم يُعِيد قَالَ يجْزِيه وَلَا يُعِيد فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُعِيد الْوتر وَإِن كَانَ بعد أَيَّام قلت أَرَأَيْت إِن لم يعلم أَنه صلى الْعشَاء وَهُوَ على غير وضوء أَيَّامًا وليالي ثمَّ ذكر بعد ذَلِك أيقضي الْوتر فِي كل لَيْلَة وَقد صلى هَكَذَا قَالَ لَا لَو اوجبت عَلَيْهِ ان يقْضى الْوتر فى كل لَيْلَة لأوجبت عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا فِي أَكثر من ذَلِك وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يقْضِي الْوتر الأول