مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
160
قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي رَكْعَتَيْنِ قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون دَاخِلا فِي الْأَرْبَع حَتَّى يتَشَهَّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيقوم فِي الثَّالِثَة
قلت فَإِن صلى أَربع رَكْعَات بِغَيْر قِرَاءَة كم يقْضِي قَالَ يقْضِي رَكْعَتَيْنِ قلت لم قَالَ لِأَن الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فاسدتان فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين قلت فَإِن قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى وَقَرَأَ فِي الرَّابِعَة أَو قَرَأَ فِي الأولى وَقَرَأَ فِي الثَّالِثَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي أَربع رَكْعَات قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْأول قَالَ هَذَا فِي الْقيَاس سَوَاء وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ يَعْقُوب أما أَنا فَأرى عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَربع رَكْعَات قَرَأَ أَو لم يقْرَأ وَقَالَ مُحَمَّد أرى فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذا أفسد الْأَوليين لم يقدر على أَن يدْخل فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَهُوَ قَول زفر قلت أَرَأَيْت إِن صلى رَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة ثمَّ إِنَّه صلى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَلم يسلم وَنوى فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَضَاء الْأَوليين قَالَ لَا يكون هَذَا قَضَاء وَعَلِيهِ قَضَاء رَكْعَتَيْنِ لِأَن هَذِه صَلَاة وَاحِدَة فَلَا يكون بَعْضهَا قَضَاء بعض قلت فَإِن دخل مَعَه رجل فِي الْأُخْرَيَيْنِ فصلاهما مَعَه قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي الْأَوليين كَمَا يَقْضِيهَا الإِمَام قلت فَإِن دخل مَعَه فِي الْأَوليين رجل فَلَمَّا فرغ مِنْهُمَا تكلم الرجل فَمضى الإِمَام فِي صلَاته حَتَّى صلى أَربع رَكْعَات قَالَ على الرجل الَّذِي كَانَ خَلفه أَن يقْضِي رَكْعَتَيْنِ
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الصَّلَاة كلهَا مُسْتَقِيمَة صَحِيحَة كم يكون على الرجل الَّذِي تكلم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ قد خرج
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
160
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir