responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 213
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة تَطَوّعا نصف النَّهَار أَو حِين احْمَرَّتْ الشَّمْس أَو بعد الْفجْر أَو قبل طُلُوع الشَّمْس فصلى رَكْعَتَيْنِ قَالَ قد أَسَاءَ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت لَو قطعهَا وأفسدها قَالَ عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا بعد ذَلِك فِي سَاعَة تحل فِيهَا الصَّلَاة قلت لم جعلت عَلَيْهِ الْقَضَاء وَقد افتتحها فِي سَاعَة لَا تحل فِيهَا الصَّلَاة قَالَ لِأَنَّهُ دخل فِي صَلَاة فافتتحها وأوجبها على نَفسه
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تصلي وَمَعَهَا صبيها تحمله قَالَ قد أساءت فِي حمل الصَّبِي وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تضع صبيها ثمَّ تصلي قلت فَإِن لم تضع صبيها وصلت قَالَ صلَاتهَا تَامَّة

- فِيمَن صلى وَفِي فِيهِ دَنَانِير أَو دَرَاهِم
- قلت أَرَأَيْت رجلا صلى وَفِي فِيهِ دِرْهَم أَو دِينَار أَو لؤلؤة هَل يقطع ذَلِك صلَاته قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي فِيهِ عشرَة دَنَانِير قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي يَده مَتَاع أَو ثِيَاب أَو دَرَاهِم أَو جَوْهَر أَو دَنَانِير قَالَ نعم صلَاته فِي هَذَا كُله تَامَّة إِلَّا أَنِّي أكره لَهُ ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فِي يَده دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو مَتَاع وَلم يضع يَدَيْهِ على

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست