مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
331
من الْوَقْت مَا لَو اغْتَسَلت لفرغت من غسلهَا قبل خُرُوج الْوَقْت فأخرت الْغسْل حَتَّى ذهب الْوَقْت قَالَ عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الظّهْر قلت فَإِن طهرت فِي آخر وَقت الظّهْر وَعَلَيْهَا من الْوَقْت مَا لَا تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل فِيهِ حَتَّى يذهب الْوَقْت قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاء لِلظهْرِ وَعَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الْعَصْر قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ إِذا طهرت وَهِي تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل قبل ذهَاب الْوَقْت فأخرت ذَلِك فعلَيْهَا الْقَضَاء لِأَنَّهَا قد طهرت قبل ذهَاب الْوَقْت وَإِنَّمَا جَاءَ التّرْك من قبلهَا وَإِذا كَانَت لَا تَسْتَطِيع أَن تَغْتَسِل حَتَّى يذهب الْوَقْت لقلَّة مَا بَقِي من الْوَقْت فَهِيَ غير طَاهِرَة لِأَنَّهَا لم تطهر حَتَّى ذهب الْوَقْت لِأَن الطُّهْر هَهُنَا هُوَ الْغسْل أَلا ترى أَن زَوجهَا لَو طَلقهَا كَانَ يملك رَجعتهَا مَا لم تَغْتَسِل أَو يذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة أَو لَا ترى لَو أَن امْرَأَة حَاضَت وطهرت فَلم تَغْتَسِل لم يكن لزَوجهَا أَن يُجَامِعهَا حَتَّى تَغْتَسِل أَو يذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي طهرت فِيهَا فَإِذا ذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة أَو اغْتَسَلت كَانَ لزَوجهَا أَن يُجَامِعهَا
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة حَاضَت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع عَنْهَا الدَّم قَالَ لَيْسَ هَذَا بحيض وَلَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام قلت فَإِن كَانَت تركت الصَّلَاة فِي ذَلِك الْيَوْم أَو الْيَوْمَيْنِ قَالَ عَلَيْهَا أَن تقضي مَا تركت قلت فَهَل عَلَيْهَا غسل فِي انْقِطَاع الدَّم عَنْهَا قَالَ لَا قلت
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
331
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir