responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 360
قلت أَرَأَيْت الإِمَام يمر بِمصْر من الْأَمْصَار أَو بِمَدِينَة من الْمَدَائِن فَيجمع يَوْم الْجُمُعَة بِأَهْلِهَا وَهُوَ مُسَافر هَل يجزيهم قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن الإِمَام فِي هَذَا لَا يشبه غَيره أَلا ترى أَنه لَا تكون جُمُعَة إِلَّا بِإِمَام
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ من غير أَن يَأْمُرهُ الْأَمِير قَالَ لَا يجزيهم وَعَلَيْهِم أَن يستقبلوا الظّهْر قلت فَإِن كَانَ الْأَمِير أمره بذلك أَو كَانَ خَليفَة الْأَمِير أَو صَاحب شرطة أَو القَاضِي قَالَ تجزيهم صلَاتهم
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا دخل مصرا من الْأَمْصَار فَشهد مَعَ أَهلهَا الْجُمُعَة هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم قلت لم وَهُوَ مُسَافر قَالَ إِذا دخل مَعَ قوم فِي الصَّلَاة صلى بصلاتهم أَلا ترى أَنه لَو دخل مَعَ مُقيم فِي الظّهْر كَانَ عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي أَربع رَكْعَات أَو لَا ترى لَو أَن امْرَأَة أَو عبدا شهد الْجُمُعَة كَانَ عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا أَن يشْهد الْجُمُعَة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فَفَزعَ النَّاس كلهم

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست