قلت أَرَأَيْت الصَّلَاة على الْمَيِّت من أَحَق بهَا قَالَ إِمَام الْحَيّ أَحَق بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يكن إِمَام قَالَ الْأَب أَحَق من غَيره قلت فالابن وَالْأَخ وَالْأَب قَالَ الْأَب أَحَق من هَؤُلَاءِ قلت فَابْن الْعم أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَرْأَة أم زَوجهَا قَالَ بل ابْن الْعم أَحَق من الزَّوْج إِذا لم يكن لَهَا مِنْهُ ابْن
قلت فَكيف الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ إِذا وضعت الْجِنَازَة تقدم