responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 82
وَلم يهرق ذَلِك المَاء ثمَّ غسل فِي إجانة أُخْرَى بِمَاء نظيف ثمَّ عصر وَلم يهرق ذَلِك المَاء ثمَّ غسل فِي إجانة أُخْرَى بِمَاء نظيف ثمَّ عصر مَا حكم الثَّوْب قَالَ قد طهر قلت فَهَل يجزى من تَوَضَّأ بِالْمَاءِ الأول أَو الثَّانِي أَو الثَّالِث قَالَ لَا قلت فَإِن تَوَضَّأ رجل من ذَلِك وَصلى قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة قلت أَرَأَيْت إِن غسل ذَلِك الثَّوْب فِي إجانة أُخْرَى بِمَاء طَاهِر هَل يجزى من تَوَضَّأ بذلك المَاء الرَّابِع قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لما غسل فِي الإجانة الثَّالِثَة فقد صَار طَاهِرا ثمَّ غسل فِي الإجانة الرَّابِعَة وَهُوَ طَاهِر فَلَا بَأْس بِأَن يتَوَضَّأ بذلك المَاء الرَّابِع لِأَنَّهُ طَاهِر
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ فِي إِنَاء نظيف وضوءه للصَّلَاة ثمَّ تَوَضَّأ وَهُوَ متوضئ فِي إِنَاء نظيف ثمَّ تَوَضَّأ فِي إِنَاء آخر نظيف وَهُوَ متوضئ هَل يجزى من تَوَضَّأ بِالْمَاءِ الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث قَالَ لَا قلت فَإِن تَوَضَّأ فِي إِنَاء نظيف أَيْضا وَهُوَ متوضئ هَل يجزى من تَوَضَّأ بِالْمَاءِ الرَّابِع قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ لَو تَوَضَّأ بخامس أَو سادس

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست