لم يحدث أيصلي بذلك الْمسْح قَالَ لَا وَلكنه يخلع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ قلت فَإِن كَانَ مُسَافِرًا اسْتكْمل ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَلم يحدث وَلم ينم قَالَ ينْزع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ وَلَا يجب على وَاحِد مِنْهُمَا أَن يُعِيد الْوضُوء كُله قلت لم قَالَ لِأَن الْوضُوء إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ فِي الْقَدَمَيْنِ فَأَما مَا سوى ذَلِك فَهُوَ طَاهِر قلت فَإِن صلى بعد مَا اسْتكْمل لوقت مَسحه ذَلِك قَالَ عَلَيْهِ أَن ينْزع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ وَيُعِيد مَا صلى بعد خُرُوج الْوَقْت
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ وَمسح على خفيه فصلى صَلَاة أَو صَلَاتَيْنِ ثمَّ أحدث فَمسح على الْخُفَّيْنِ أَيكُون لَهُ كَمَال يَوْم وَلَيْلَة من الْحَدث الآخر أَو من الْحَدث الأول قَالَ بل من الْحَدث الأول قلت فَإِن صلى بمسحه ذَلِك الآخر كَمَال يَوْم وَلَيْلَة قَالَ عَلَيْهِ أَن ينْزع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ وَيُعِيد مَا صلى بعد خُرُوج الْوَقْت من الْحَدث الأول
قلت أفيمسح الرجل على الْخُفَّيْنِ مَا دَامَ فِي الْوَقْت من كل حدث غائطا كَانَ أَو بولا أَو رعافا أَو نوما أَو قيئا أَو أغمى عَلَيْهِ أَو ذهب عقله قَالَ نعم يمسح على خفيه مَا لم يخرج الْوَقْت إِلَّا أَن يجب عَلَيْهِ الْغسْل فَإِذا وَجب عَلَيْهِ الْغسْل فَلَا بُد من أَن يخلع خفيه قلت وَكَذَلِكَ لَو احْتَلَمَ أَو لامس من شَهْوَة فَأنْزل أَو جَامع فِيمَا دون الْفرج أَو نظر إِلَى