مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
119
اهل الْبَغي اَوْ قطاع الطَّرِيق فَبِأَي شَيْء قَتَلُوهُ لم يغسل وَمن وجد فِي المعركة قَتِيلا لم يغسل وَمن وجد جريحاً فَارْتثَّ فَمَاتَ بَعْدَمَا أرتث من الْجراحَة غسل وَإِن مَاتَ فِي المعركة لم يغسل وَدفن فِي ثِيَابه وَنزع عَنهُ الحشو وَالْجَلد والفرو وَالسِّلَاح والقلنسوة وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَانَ شَهِيدا وَأهل الْبَغي وقطاع الطَّرِيق بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب لِأَن الْكل يُحَاربُونَ الله (تَعَالَى)
قَوْله لم يغسل وَيصلى عَلَيْهِ فِي قَول أهل الْعرَاق وَيَقُول أهل الْمَدِينَة لَا يغسل هم يَقُولُونَ إِن الصَّلَاة على الْمَيِّت اسْتِغْفَار لَهُ وَالسيف محاء للذنوب وَنحن نقُول الصَّلَاة على الْمَيِّت من حق الْمُسلم على الْمُسلم كَرَامَة لَهُ والشهيد أولى بِهَذِهِ الْكَرَامَة وَمِنْهُم من يَقُول إِن الشَّهِيد حَيّ بِالنَّصِّ وَلَا يصلى على الْحَيّ وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ حَيّ فِي أَحْكَام الْآخِرَة فَأَما فِي أَحْكَام الدُّنْيَا فَهُوَ ميت يقسم مِيرَاثه وَيجوز لزوجته أَن تتَزَوَّج بعد انْقِضَاء الْعدة وَالصَّلَاة على الْمَيِّت من أَحْكَام الدُّنْيَا إِلَّا أَنه لَا يغسل ليَكُون مَا عَلَيْهِ شَاهدا على خَصمه يَوْم الْقِيَامَة وَلِهَذَا لَا ينْزع عَنهُ جَمِيع ثِيَابه وَلَكِن ينْزع عَنهُ السِّلَاح لِأَنَّهُ كَانَ لبسه لدفع الْبَأْس فقد انْقَطع وَلِأَن دفن الْقَتْلَى مَعَ الأسلحة من فعل أهل الْجَاهِلِيَّة وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ من جنس الْكَفَن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم وَالسيف هَكَذَا نَقله مُحَمَّد عَن جمَاعَة من التَّابِعين
قَوْله وَمن وجد فِي المعركة قَتِيلا وَبِه جِرَاحَة أَو الدَّم يخرج من الْعين أَو الْأذن أَو بِهِ أثر الْخرق لَا يغسل لوُجُود الدّلَالَة
قَوْله فَارْتثَّ المرتث من صَار خلقا فِي حكم الشَّهَادَة مَأْخُوذ من ثوب رث أَي خلق وَإِذا حمل من مصرعه حَيا فَمَاتَ فِي أَيدي الرِّجَال أَو مرض فِي خيمة فَهُوَ مرتث لِأَنَّهُ نَالَ بعض الرَّاحَة فَأَما إِذا جر بِرجلِهِ من بَين صفّين لكيلا تطأه الْخُيُول فَإِنَّهُ يغسل لانه نَقله من مصرعه لم يكن لإيصال الرَّاحَة وَلَو أكل أَو شرب فَإِنَّهُ يغسل لِأَنَّهُ نَالَ بعض الرَّاحَة
قَوْله غسل لِأَن فِيهِ الدِّيَة والقسامة إِلَّا أَن يعلم أَنه قتل بحديدة ظلما
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
119
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir