مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
127
على الْعَاشِر بِمَال فَقَالَ أصبت مُنْذُ شهر اَوْ على دين أَو قَالَ أدّيت الزَّكَاة إِلَى عَاشر آخر أَو أدّيت زَكَاته أَنا وَحلف قَالَ صدق وَكَذَلِكَ صَدَقَة السوئم إِلَّا إِذا قَالَ أدّيت زَكَاتهَا أَو أَخذهَا مُصدق آخر فَإِنَّهُ لَا يصدق إِلَّا أَن يعلم أَنه كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر فَيحلف وَيصدق وَإِن لم يكن مَعَه بَرَاءَة وَمَا صدق فِيهِ الْمُسلم صدق فِيهِ الذِّمِّيّ وَلَا يصدق فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمصر ظَاهر خَارج الْمصر وَله ولَايَة الْأَدَاء فِي الْمصر وللعاشر ولَايَة الْأَخْذ خَارج الْمصر
قَوْله إِلَّا إِذا قَالَ إِلَخ وَقَالَ الشَّافِعِي يصدق لِأَنَّهُ أوصل الْحق إِلَى الْمُسْتَحقّين وَلنَا أَن ولَايَة الْأَخْذ فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة حق السُّلْطَان ن فَلَا يملك إِبْطَاله وَالزَّكَاة هُوَ الثَّانِي وَالْأول يَنْقَلِب نفلا هَذَا هُوَ الصَّحِيح
قَوْله إِلَّا أَن يعلم إِلَخ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ظهر الْكَذِب بِيَقِين وَإِن كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ذكر مُحَمَّد هَهُنَا أَنه يصدق إِن حلف على ذَلِك وَذكر فِي الأَصْل وَشرط أَن يَأْتِي بِخَط الْبَرَاءَة وَلم يشْتَرط هَهُنَا وَالْمَذْكُور هَهُنَا الْأَصَح لِأَن السَّاعِي رُبمَا لَا يُعْطِيهِ الْخط وَإِن أعطَاهُ وَلَكِن رُبمَا يضيع وَلِأَن الْخط يشبه الْخط فَلَا يعْتَمد عَلَيْهِ
قَوْله وَلَا يصدق إِلَخ لِأَن الْأَخْذ مِنْهُ بطرِيق الحماية وَمَا فِي يَده يحْتَاج إِلَى الحماية لَا محَالة إِلَّا فِي الْجَوَارِي لِأَنَّهُنَّ صرن أُمَّهَات الْأَوْلَاد بقوله فَلم يبْقين مَالا وَالْأَخْذ من عين المَال وَاجِب
قَوْله إِلَّا أَن يَكُونُوا إِلَخ إِنَّمَا نَفْعل هَكَذَا زجرا لَهُم ليتركوا الْأَخْذ من تجارنا فِي المَال الْقَلِيل لأَنهم لم يحموا تجارنا فعلينا أَن لَا نحمي تجارهم عِنْد مرورهم عَلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى وَحقّ الْأَخْذ إِنَّمَا يثبت لأجل الْحِفْظ والحماية
قَوْله أَخذ مِنْهُ الْعشْر لحَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ فِي الْحَرْبِيّ يُؤْخَذ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
127
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir