مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
153
الظباء من الْحرم فَولدت ثمَّ مَاتَت هِيَ وَأَوْلَادهَا فَعَلَيهِ جزاءهن وَإِن أدّى الْجَزَاء ثمَّ ولدت لم يكن عَلَيْهِ فِي الْوَلَد شَيْء محرم قتل برغوثاً أَو نملة أَو بقاً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن قملة أطْعم شَيْئا وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ لِأَن الْوَاجِب ترك التَّعَرُّض لَهُ وَذَلِكَ بِإِزَالَة الْيَد الْحَقِيقِيّ لَا بِإِزَالَة ملك الرَّقَبَة
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا من الدواجن وَهِي الَّتِي تعلف فِي الْبيُوت فَصَارَ بِمَنْزِلَة النعم وَالْحرَام هُوَ الصَّيْد
قَوْله فعلى الدَّال الجزاءهذا عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء لِأَن الْجَزَاء لَا يجب إِلَّا بِالْقَتْلِ وَهُوَ كالحلال إِذا دلّ حَلَالا على قتل صيد الْحرم فَإِنَّهُ لَا ضَمَان على الدَّال وَوجه الْفرق لِأَصْحَابِنَا أَن صيد الْحرم إِنَّمَا أَمن بِالْحرم وتر التَّعَرُّض بِنَاء عَلَيْهِ فَكَانَ ضَمَانه بِمَنْزِلَة ضَمَان اموال النَّاس وأموال النَّاس لَا تضمن بِمُجَرَّد الدّلَالَة إِلَّا بِعقد يعقده كَالْمُودعِ إِذا دلّ سَارِقا على سَرقَة الْوَدِيعَة فَإِنَّهُ يضمن وَأما الصَّيْد فِي حق الْمحرم فَإِنَّمَا امن يعقده لِأَنَّهُ بِالْإِحْرَامِ الْتزم الْأمان وَوُجُوب الضَّمَان عِنْد التَّعَرُّض فَإِنَّمَا يلْزمه وجوب الْجِنَايَة عَلَيْهِ
قَوْله فَعَلَيهِ جزاؤهن لِأَن الْفَرْع ساري الأَصْل فِي عِلّة الضَّمَان وَهُوَ إِثْبَات الْيَد على الصَّيْد الْحرم فيساويه فِي الحكم
قَوْله لم يكن لِأَنَّهُ بأَدَاء الضَّمَان خرجت الْأُم من أَن يكون الْأَوْلَاد صيد الْحرم
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بصيود وَلَا هُوَ من قَضَاء النفث
قَوْله اطعم شيئالأنه من التفث وَقَالَ هَهُنَا أطْعم شَيْئا وَقَالَ فِي الاصل تصدق شَيْء وَيثبت بِمَا قَالَ هَهُنَا أَنه يجْزِيه أَن يطعم مِسْكينا شَيْئا يَسِيرا على سَبِيل الْإِبَاحَة وَأَن لَا يشْبع
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir