مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
156
محرم نظر إِلَى فرج امْرَأَة بِشَهْوَة فأمنى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن لمس بِشَهْوَة فأمنى فَعَلَيهِ دم رجل وَامْرَأَة أفسدا حجهما فعادا يقضيان قَالَ لَا يفترقان محرم خضب رَأسه بِالْحِنَّاءِ فَعَلَيهِ دم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
بَاب فِي الْإِحْصَار
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي محصر بعث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَن الْجِمَاع مَحْظُور إِحْرَامه وَالْجِمَاع قَضَاء الشَّهْوَة بالاجتماع وَلم يُوجد
قَوْله قَالَ لَا يفترقان وَقَالَ مَالك إِذْ أخرج كل وَاحِد مِنْهُمَا أَخذ كل مِنْهُمَا طَرِيقا آخر بِحَيْثُ لَا يرى أَحدهمَا صَاحبه مَا لم يفرغا من الْحَج وَقَالَ زفر عَلَيْهِمَا ان يفترقا إِذا أحرما وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا انتهيا إِلَى الْمَكَان الَّذِي جَامعا فِيهِ أَخذ كل وَاحِد طَرِيقا آخر حَتَّى يجاوزا ذَلِك الْموضع وَهَذَا كُله بَاطِل لِأَن كل مَا لَا يكون نسكا فِي الْأَدَاء لَا يكون نسكا فِي الْقَضَاء
قَوْله رَأسه وَقَالَ فِي الأَصْل خضبه رَأسه ولحيته بِالْحِنَّاءِ وأفرد الرَّأْس هَهُنَا فَثَبت أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مَضْمُون ثمَّ هَذَا كُله على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يخضب بالمائع مِنْهُ حَتَّى لم يصر ملبداً أَو كَانَ غير مَائِع حَتَّى صَار ملبداً فَإِن لم يكن ملبداً فَعَلَيهِ دم لِأَنَّهُ طيب كَامِل وَإِن كَانَ ملبداً يجب عَلَيْهِ أَن يكون دمان دم للطيب وَدم لتغطية الرَّأْس
بَاب فِي الْإِحْصَار
قَوْله فِي الْإِحْصَار هُوَ كَمَا يكون بالعدو يكون بِالْمرضِ عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا يكون إِلَّا بالعدو لِأَن المُرَاد بالإحصار فِي كتاب الله هُوَ الْعَدو أَلا ترى إِلَى قَوْله فَإِذا أمنتم وَلنَا أَن المُرَاد بِالْآيَةِ الْمَرَض كَذَا قَالَ أهل اللُّغَة إِن
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
156
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir