مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
160
أجزته امْرَأَة تمتعت فضحت بِشَاة لم تجزها من الْمُتْعَة وَالله أعلم
بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل طَاف الطّواف الْوَاجِب فِي جَوف الْحجر قَالَ فَإِن كَانَ بِمَكَّة أعَاد وَإِن أعَاد على الْحجر أجزاه وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعد فَعَلَيهِ دم رجل طَاف طواف الزِّيَارَة على غير وضوء وَطواف الصَّدْر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق فَعَلَيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله لم تجزها من الْمُتْعَة لِأَنَّهُ وَجب عَلَيْهَا الدَّم بِسَبَب التَّمَتُّع والاضحية غير هَذَا الدَّم فَلَا يسْقط بهَا عَنْهَا هَذَا الدَّم
بَاب فِي الطّواف وَالسَّعْي
قَوْله فِي جَوف الحجرهو (بِالْكَسْرِ) مَوْضُوع من الْبَيْت حجره قُرَيْش من الْبَيْت حِين بَنو الْكَعْبَة لما قصر بهم النَّفَقَة وَلذَا سمي بِالْحجرِ وَيُسمى بِالْحَطِيمِ أَيْضا وَهُوَ قدر خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَذْرع على اخْتِلَاف الرِّوَايَات فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَائِشَة (رَضِي الله عَنْهَا) لَوْلَا حدثان قَوْمك بالجاهلية لنقضت الْكَعْبَة وَجعلت لَهَا بَابَيْنِ وأدخلت الحجروقد بناه عبد الله بن الزبير رَضِي الله عَنهُ كَذَلِك فِي زمَان خِلَافَته أما سمع الحَدِيث من عَائِشَة وَلما قَتله الْحجَّاج أعَاد الْبناء السَّابِق وَبَقِي إِلَى الْآن عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ الْحطيم من الْبَيْت يجب الطّواف وَرَاءه وَإِذا لم يفعل يجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة وتفصيل هَذِه المباحث موكول إِلَى السّعَايَة فِي كشف مَا فِي شرح الْوِقَايَة
قَوْله فَإِن كَانَ بِمَكَّة أعَاد لِأَن الطّواف يجب أَن يكون وَرَاء الْحجر لِأَن الطّواف وَاجِب بِالْبَيْتِ بِالنَّصِّ وَالْحجر من الْبَيْت فَيجب الطّواف وَرَاءه فَإِذا لم يكن وَرَاءه فقد أَدخل نُقْصَانا فِي طَوَافه فَيُعِيد كل الطّواف حَتَّى يصير آتِيَا بكمالها
قَوْله فَعَلَيهِ دم لِأَنَّهُ أَدخل نُقْصَانا فِي طَوَافه لِأَنَّهُ ترك شَيْئا قَلِيلا مِنْهُ وَهُوَ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
160
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir