مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
168
مسَائِل لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي اهل عَرَفَة وقفُوا فِي يَوْم عَرَفَة فَشهد قوم أَنهم وقفُوا فِي يَوْم النَّحْر أجزاهم رجل رمى فِي الْيَوْم الثَّانِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَالثَّالِثَة وَلم يرم الأولى واستفتى فِي يَوْمه فَإِن رمى الأولى ثمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحسن وَإِن رمى الأولى أجزاه رجل جعل لله عَلَيْهِ أَن يحجّ مَاشِيا فَإِنَّهُ لَا يركب حَتَّى يطوف للزيارة رجل بَاعَ جَارِيَة مُحرمَة أذن لَهَا فِي ذَلِك فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحللها ويجامعها رجل ذبح يَوْم النَّحْر بَعْدَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسَائِل لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله أجزاهم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن هَذِه شَهَادَة قَامَت على النَّفْي فَلَا يقبل الثَّانِي أَن الِاحْتِرَاز عَن الْخَطَأ مُتَعَذر والتدارك غير مُمكن فَيسْقط التَّكْلِيف صِيَانة لجَمِيع الْمُسلمين عَن الْحَرج وَصُورَة الشَّهَادَة ان يشْهدُوا أَنهم رَأَوْا الْهلَال لَيْلَة الثَّلَاثِينَ وَكَانَ الْيَوْم الَّذِي وقفُوا فِيهِ هُوَ الْيَوْم الْعَاشِر
قَوْله أجزاءعندنا خلافًا للشَّافِعِيّ لِأَنَّهُ شرعت مرتبَة كلهَا فِي الْيَوْم الثَّانِي وَلنَا أَن رمي كل جَمْرَة قربَة فَلَا يتَوَقَّف الْجَوَاز على تَقْدِيم الْبَعْض على الْبَعْض
قَوْله فَإِنَّهُ لَا يركب إِلَخ خَبره فِي الاصل بَين الرّكُوب وَالْمَشْي اشار هَهُنَا إِلَى الْوُجُوب وَهُوَ الْأَصَح هَذَا هُوَ الأَصْل لِأَنَّهُ الْتزم الْقرْبَة بِصفة الْكَمَال فَلَزِمَهُ بذلك الْوَصْف
قَوْله وبجامعهاوفي بعض النّسخ أَو بجامعها فالمذكور هَهُنَا يدل على أَنه يحللها بِغَيْر الْجِمَاع بقص شعر أَو بقلم ظفر ثمَّ يواقعها بعد ذَلِك وَتلك الرِّوَايَة تدل على أَنه يحللها بالمواقعة وَاخْتلف مَشَايِخنَا فِيهِ فكره بضهم التَّحْلِيل بالمجامعة تعطيما لامر الْحَج وَلم ير بَعضهم لَان المجامعة لَا يَخْلُو من
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
168
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir