responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 220
لاجنبية وَالله لَا اقربك وانت عَليّ كظهرامي ثمَّ تزَوجهَا لم يكن موليا وَلَا مُظَاهرا وَإِن قربهَا كفر فِي الْيَمين وَإِن قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَالله لَا أَدخل الْكُوفَة وَامْرَأَته بهَا لما يكن موليا وَذَا حلف بِيَمِين بِقدر ان يُجَامِعهَا فِي الاربعة اشهر بِغَيْر حنث لم يكن موليا وَإِن آلى مِنْهَا وَهُوَ مَرِيض اَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليمينين أَرْبَعَة أشهر وَالْإِيلَاء لَا ينْعَقد فِي أقل من أَرْبَعَة أشهر هَذَا إِذا قَالَ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن وَكَذَا لَو قَالَ بَعْدَمَا مكث يَوْمًا وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن بعد هذَيْن الشَّهْرَيْنِ لِأَن هذَيْن الشَّهْرَيْنِ غير الْأَوَّلين فَكَانَ هَذَا إِيجَابا آخر
قَوْله لم يكن موليا لِأَن عَلامَة الْمولى أَن لَا يُمكنهُ القربان أَرْبَعَة أشهر إِلَّا بحنث يلْزمه وَلم يُوجد إِلَّا إِذا قربهَا وَقد بَقِي من السّنة الابعة أشهر فَحِينَئِذٍ يصير موليا
قَوْله لم يكن موليا لَان الايلاء يَمِين لُغَة واصطلاح الْفُقَهَاء على أَنهم يسمون الْيَمين الَّتِي فِيهَا الطَّلَاق لايلاء فَصَارَ تَقْدِير الْإِيلَاء إِن لم أقْربك فِي أَرْبَعَة أشهر فَأَنت طَالِق بَائِن فَإِذا قَالَ ذَلِك لأجنبية فقد حلف بِالطَّلَاق فِي غير الْملك وَغير مُضَاف إِلَى سَبَب الْملك فَبَطل إِيجَاب الطَّلَاق وَبقيت يَمِينا مُطلقًا فَإِذا قربهَا لَزِمته كَفَّارَة
قَوْله لم يكن موليا لِأَنَّهُ يُمكنهُ قربانها من غير شَيْء يلْزمه بِالْإِخْرَاجِ من الْكُوفَة
قَوْله وَهُوَ مَرِيض أَي لَو آلى مَرِيض لَا يَسْتَطِيع الْجِمَاع من امراته فَفِيهِ ان يَقُول بِلِسَانِهِ قد فثت إِلَيْك أَو رَاجَعتك حَتَّى يبطل الْإِيلَاء فِي حق الطَّلَاق وَإِن كَانَ يبْقى يَمِينا فِي حق الْحِنْث وَكَذَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة مَرِيضَة أَو صَغِيرَة لَا يُسْتَطَاع جِمَاعهَا كَذَا فِي جَامع خُوَاهَر زَاده وَذكر الطَّحَاوِيّ أَن الْفَيْء بِاللِّسَانِ بَاطِل

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست