مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
253
قيمتهَا وَمهر مثلهَا فَمَا صَار الْقيمَة أَدَّاهُ الْآمِر وَمَا أصَاب الْمهْر بَطل عَنهُ رجل دبر عَبده ثمَّ كَاتبه على مائَة وَقِيمَته ثَلَاث مائَة ثمَّ مَاتَ فَإِن شَاءَ سعى فِي الْكِتَابَة كلهَا وَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي الْقيمَة وَإِن كَانَ التَّدْبِير بعد الْكِتَابَة فَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي الْقيمَة وَإِن شَاءَ فِي ثُلثي بدل الْكِتَابَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) يسْعَى فِي الْأَقَل
بَاب الْوَلَاء
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة نبطي كَافِر تزوج بمعتقة قوم ثمَّ أسلم النبطي ووالى رجلا ثمَّ ولدت اولادا فمواليهم امهم وَقَالَ ابو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يسْقط الثَّلَاث بدل الْكِتَابَة عِنْدهمَا لَا يسْقط وَعند مُحَمَّد (رَحمَه الله) يسْقط أما مسئلة الْخِيَار ففرع مَا سبق فِي مسئلة تجزي الْعتاق لِأَن عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) لما كَانَ الْعتْق يتجزى وَالْإِعْتَاق كَذَلِك فَقَط وجد فِي حَقه شَيْئَانِ ضَمَان التَّدْبِير وَضَمان الْكِتَابَة فيختار أَيهمَا شَاءَ وَعِنْدَهُمَا لما كَانَ لَا يتجزى عتق كُله فنعد ذَلِك لكل عَاقل يخْتَار الْأَقَل وَأما مسئلة الْحَط إِذا تَأَخَّرت الْكِتَابَة فطريق مُحَمَّد (رَحمَه الله) أَن ثلث الرَّقَبَة وَمُسلم للمدبر فيستحيل أَن يجب عَلَيْهِ بدله وَلَهُمَا أَن المَال كُله بدل ثُلثي الرَّقَبَة وَقد سلم ذَلِك بِالْكِتَابَةِ فستحيل أَن لَا يجب عَلَيْهِ بدله وَتَمام هَذِه المسئلة يعرف فِي الْمُخْتَلف
بَاب الْوَلَاء
قَوْله موَالِي أَبِيهِم لِأَن الْوَلَاء فِي معنى النّسَب لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب فَيجب إِلْحَاقه بِالْأَبِ كَمَا لَو كَانَا معتقين وَلَهُمَا ان وَلَاء الْعتْق اقوى بِالْجِمَاعِ فَلَا يظْهر الأضعف فِي مُقَابلَة الْأَقْوَى وَلَو لم يكن الْأَب من أهل الْوَلَاء بِأَن كَانَ عبدا كَانَ الْوَلَد مولى لموَالِي الْأُم كَذَا هَهُنَا
قَوْله أَحَق بِالْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ صَار بالمعاقدة ومعاقدتها لَا يلْزم غَيرهمَا
قَوْله أَحَق بِهِ لِأَنَّهُ من الْعَصَبَات وهما من جملَة ذَوي الْأَرْحَام
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
253
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir