مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
312
الْعَدو فَاشْتَرَاهُ رجل فَأخْرجهُ ففقئت عينه فَأخذ أَرْشهَا فَإِن الْمولى يَأْخُذهُ بِالثّمن الَّذِي أَخذه بِهِ من الْعَدو وَلَا يَأْخُذ الْأَرْش عبد أبق إِلَى دَار الْحَرْب وَذهب مَعَه بفرس ومتاع فَأخذ الْمُشْركُونَ كُله فَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه فَإِن الْمولى يَأْخُذ العَبْد بِغَيْر شَيْء وَالْفرس وَالْمَتَاع بِالثّمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يَأْخُذ العَبْد وَمَا مَعَه بِالثّمن بعيرند فَدخل دَار الْحَرْب فَأَخذه الْمُشْركُونَ فَاشْتَرَاهُ رجل أَخذه صَاحبه بِالثّمن
عبد أسره الْمُشْركُونَ فَاشْتَرَاهُ رجل بِأَلف دِرْهَم فأسروه ثَانِيًا فَاشْتَرَاهُ آخر بِأَلف فَلَيْسَ للْمولى الأول أَن يَأْخُذهُ من الثَّانِي وَللْمُشْتَرِي الأول أَن يَأْخُذهُ من الثَّانِي بِالثّمن ثمَّ يَأْخُذهُ الْمولى بِأَلفَيْنِ إِن شَاءَ حَرْبِيّ دخل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْأَخْذ بِالثّمن الَّذِي أَخذه إِن شَاءَ وَلَا يَأْخُذ الْأَرْش لِأَنَّهُ لَو ثَبت لثبت ابْتِدَاء بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِم لَا تُؤْخَذ بِمِثْلِهَا لِأَنَّهُ لَا يُفِيد وبالزيادة وَالنُّقْصَان رَبًّا
قَوْله بِالثّمن اعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ على قَوْله يَنْبَغِي أَن يَأْخُذ الْمَالِك الْمَتَاع أَيْضا بِغَيْر شَيْء لِأَنَّهُ لما ظَهرت يَد العَبْد على نَفسه ظَهرت على المَال أَيْضا لانقاطع يَد الْمولى عَنهُ وَأجِيب عَنهُ بِأَن يَد العَبْد ظهر على نَفسه مَعَ الْمنَافِي وَهُوَ الرّقّ فَكَانَت ظَاهِرَة من وَجه غير ظَاهِرَة من وَجه فجعلناها ظَاهِرَة فِي حق نَفسه غير ظَاهِرَة فِي حق المَال
قَوْله من الثَّانِي بِالثّمن إِلَخ لِأَن الْأسر الثَّانِي حصل فِي يَد المُشْتَرِي الأول فَيَأْخُذ مِنْهُ ثمَّ يَأْخُذهُ الْمَالِك الْقَدِيم بِأَلفَيْنِ إِن شَاءَ لِأَن العَبْد إِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ بِأَلفَيْنِ
قَوْله لَا يعْتق لِأَن اسْتِحْقَاق الْإِزَالَة كَانَ بطرِيق البيع وانْتهى ذَلِك بِالرُّجُوعِ إِلَى دَار الْحَرْب يعجز الإِمَام عَن التَّنْفِيذ وَلأبي حنيفَة أَن تعين البيع كَانَ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir