responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 327
بطلت الْإِقَالَة وَإِن تَقَايلا بعد مَوتهَا فالإقالة بَاطِلَة رجل اسْلَمْ إِلَى رجل عرة دَرَاهِم فِي كرحنطة ثمَّ تَقَايلا لم يكن لَهُ ايْنَ يشترى من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال شَيْئا حَتَّى يقبضهُ رجل بَاعَ دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم فَبَاعَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعشْرَة دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم وَدفع الدِّينَار وتقاصا بِالْعشرَةِ فَهُوَ جَائِز وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَعَلَيهِ الْقيمَة أَيْضا لِأَن الْإِقَالَة فسخ البيع فيصلح إِضَافَته إِلَى مَحل البيع وَالْمُسلم فِيهِ مَحل البيع لِأَن الْمُسلم فِيهِ مَبِيع كالجارية فَيصح إِضَافَة الْإِقَالَة إِلَيْهِ بعد هَلَاك الْجَارِيَة ابْتِدَاء وَبَقِي العقد عَلَيْهِ بعد هَلَاك الْجَارِيَة فَيفْسخ الْمُسلم فِيهِ وَيجب عَلَيْهِ ردهَا فَيفْسخ فِي الْجَارِيَة ضَرُورَة وَهُوَ عَاجز عَن ردهَا فَيجب رد قيمتهَا
قَوْله بطلت الْإِقَالَة لِأَن مَحل العقد هِيَ الْجَارِيَة دون الدَّرَاهِم فَإِذا مَاتَت لم يبْق محلا للْعقد فَلَا يَصح الْفَسْخ لفَوَات الْمحل
قَوْله لم يكن لَهُ إِلَخ لما روى عَن أبي سعيد الخدرى عَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) أَنه قَالَ لرب السّلم لَا تَأْخُذ إِلَّا سلمك أَو رَأس مَالك وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ السّلم حَال بَقَاء العقد أَو رَأس المَال حَال انْفِسَاخ العقد وَلِأَن رَأس المَال اخذه شَبِيها بِالْبيعِ فَيثبت حُرْمَة الِاسْتِبْدَال
قَوْله فَاسد لِأَن الْقَبْض الْمعِين وَاجِب فِي بدل الصّرْف والاستبدال يبطل الْقَبْض الْمعِين
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ إِذا أطلق البيع وَجب بِهِ ثمن يجب تَعْيِينه وَوَجَب بِالْعقدِ قبض معِين احْتِرَازًا عَن الرِّبَا وَالدّين لَا يصلح وَفَاء بِهِ فَلذَلِك لم يصر قصاصا وَإِن تقاصا صَحَّ اسْتِحْسَانًا عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَلم يَصح عِنْد زفر

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست