responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 331
فَقَبضهُ وَأعْتقهُ أَو وهبه فَهُوَ جَائِز وَعَلِيهِ الْقيمَة مُسلم أَمر نَصْرَانِيّا بِبيع خمر أَو شِرَائهَا فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز على الْمُسلم
رجل اشْترى جَارِيَة بيعا فَاسِدا وَتقَابَضَا فَلَيْسَ للْبَائِع أَن يَأْخُذهَا حَتَّى يرد الثّمن وَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بهَا حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن رجل بَاعَ دَارا بيعا فَاسِدا فبناها المُشْتَرِي فَعَلَيهِ قيمتهَا شكّ يَعْقُوب (رَحمَه الله) فِي الرِّوَايَة وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) ينْقض الْبناء وَيرد الدَّار رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله لم يجز لِأَن البيع إِنَّمَا يرد على عين هُوَ مَال أَو شبه مَال وَلم يُوجد ذَلِك هَهُنَا لِأَن الْهَوَاء لَيْسَ بِعَين مَال عِنْد النَّاس لِأَن عين المَال يتَصَوَّر قَبضه وإحرازه وَهَذَا لَا يتَصَوَّر إحرازه وَقَبضه
قَوْله بَاطِل أما إِذا كَانَ المُرَاد بِالطَّرِيقِ والمسيل الرَّقَبَة فَإِنَّمَا فرقا لمَكَان الْجَهَالَة لِأَن الطَّرِيق مَعْلُوم الطول وَالْعرض فَيكون مَعْلُوما غَائِبا فَجَاز البيع والتملك والمسيل مَجْهُول غَالِبا لِأَن مِقْدَار مَا يشْغلهُ المَاء مَجْهُول وَإِن كَانَ المُرَاد بِالطَّرِيقِ حق الْمُرُور فَفِي ذَلِك رِوَايَتَانِ ذكر فِي كتاب الْقِسْمَة ان ليحق الْمُرُور قسطاً من الثّمن فَهَذَا دَلِيل جَوَاز بَيْعه وَفِي رِوَايَة لَا يجوز بَيْعه وَهُوَ فِي الزِّيَادَات وَأما حق المسيل فَلَا يجوز بَيْعه أما إِذا كَانَ المسيل على السَّطْح فَإِنَّهُ نَظِير حق التعلي على السّفل وَإِن كَانَ على الأَرْض فَإِنَّمَا يُفَارق حق الْمُرُور بِسَبَب الْجَهَالَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن البيع الْفَاسِد ينْعَقد مُفِيدا للْملك عِنْد اتِّصَال الْقَبْض بِهِ
قَوْله حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن لِأَن الْمَبِيع مُقَابل بِالثّمن فَصَارَ مَحْبُوسًا بِهِ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست