responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 336
رجل اشْترى شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن ن فَوجدَ بِبَعْضِه عَيْبا رده كُله أَو أَخذه كُله وَإِن اسْتحق بعضه فَلَا خِيَار لَهُ فِي رد مَا بَقِي وَإِن كَانَ ثوبا فَلهُ الْخِيَار رجل اشْترى زيتاً على أَن يزنه بظرفه فيطرح عَنهُ مَكَان كل ظرف خمسين رطلا فَهُوَ فَاسد وَإِن اشْترى على أَن يطْرَح عَنهُ بِوَزْن الظّرْف جَازَ رجل اشْترى عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع من دَار أَو حمام فَالْبيع فَاسد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد 0 رحمهمَا الله) هُوَ جَائِز وَإِن اشْترى عشرَة اسهم من سهم جَازَ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أَنه كَذَا منا إِن لم يقبض لم يجز التَّصَرُّف فِيهِ وَإِن قبض لم يجز التَّصَرُّف لَهُ إِلَّا بعد الْكَيْل وَالْوَزْن لنهى النَّبِي (صلى الله عله وعَلى آله وَسلم) عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهَا صَاعَانِ صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي وَهَهُنَا لم يجر صَاع المُشْتَرِي
قَوْله جَازَ لِأَن الذرع صفة أَلا ترى إِلَى أَنه إِذا ذرع فازداد لم يلْزمه الزِّيَادَة وَلَو انْتقصَ لم يرجع بِشَيْء فَلم يكن فِي ذَلِك جَهَالَة وَأما العدديات فَلم يذكر جَوَابه فِي الْكتاب وروى عَن أبي حنيفَة أَنه أبطل البيع قبل الْعدَد وروى عَنْهُمَا انهما أجازا لَهما ان الْعَهْد نَظِير الذرع حَتَّى لَا يجْرِي الرِّبَا بَين الْمَعْدُودين وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن الْمَعْدُود إِن لم يكن مَال الرِّبَا لكنه سَاوَى الْمكيل وَالْمَوْزُون فِي الْمَعْنى الَّذِي تعلق بِهِ الْفساد وَهُوَ جَهَالَة الْمَبِيع لاحْتِمَال الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَإِن من اشْترى جوزة على أَنه ألف فَوَجَدَهُ أَلفَيْنِ يلْزمه رد الزِّيَادَة وَإِن انْتقصَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ من الثّمن
قَوْله أَو أَخذه كُله تَأْوِيله أَنه إِذا كَانَ فِي وعَاء وَاحِد لِأَن تَمْيِيز الْمَعِيب من غير الْمَعِيب يُوجب زِيَادَة عيب فَيصير ردا بِعَيْب حَادث

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست