مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
339
قفيز بدرهم جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) البيع جَائِز على جَمِيع الطَّعَام كل قفيز بدرهم رجل اشْترى سمناً فِي زق فَرد الظّرْف وَهُوَ عشرَة أَرْطَال فَقَالَ البَائِع الزق غير هَذَا وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي
بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما فَمَاتَ أَحدهمَا فاختلفا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُشْتَرِي فِي ذارع من الثَّوْب لَا يَصح وَفِي قفيز من الطَّعَام يَصح
قَوْله فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِن وَقع الْخلاف فِي مِقْدَار الثّمن فَقَالَ البَائِع وَهُوَ خَمْسَة وَتسْعُونَ وَقَالَ المُشْتَرِي تسعون كل القَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُنكر الزِّيَادَة وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي عين الزق كَانَ القَوْل قَوْله أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف وَقع فِي تعْيين الْمَقْبُوض فَكَانَ القَوْل قَول الْقَابِض كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب
بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ مُحَمَّد مر على أَصله لِأَن عِنْده الْهَلَاك لَا يمْنَع التَّحَالُف وَلأبي يُوسُف أَن الْمَانِع هُوَ الْهَلَاك فيتقدر الِامْتِنَاع بِقَدرِهِ وَلأبي حنيفَة أَن التَّحَالُف بعد الْقَبْض ثَبت نصا عِنْد قيام السّلْعَة وَهُوَ اسْم لجَمِيع أَجْزَائِهِ وَلم يُوجد فَلَا يجْرِي التَّحَالُف ثمَّ قَالَ فِي الْكتاب إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ أَي لَا يَأْخُذ من ثمن الْمَيِّت شَيْئا وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ مِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا من ثمن الْمَيِّت أصلا وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَن لَا يَأْخُذ شَيْئا من الزِّيَادَة الَّتِي يدعيها البَائِع من الثّمن فِي حق الْمَيِّت بل يَأْخُذ مَا يقربهُ المُشْتَرِي وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن البَائِع لَا يتْرك من ثمن الْمَيِّت مَا أقرّ بِهِ المُشْتَرِي وَإِنَّمَا يتْرك دَعْوَى الزِّيَادَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir