مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
347
(رحمهمَا الله) يَبِيعهُ مُرَابحَة على الثّمن الآخر عبد مأذن عَلَيْهِ دين يُحِيط برقته اشْترى ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم فَبَاعَهُ من الْمولى بِخَمْسَة عشرَة فَإِن الْمولى يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْمولى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ من العَبْد مضَارب مَعَه عشرَة دَرَاهِم بِالنِّصْفِ اشْترى بهَا ثوبا فَبَاعَهُ من رب المَال بِخَمْسَة عشر فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة على اثْنَي عشرَة نصف وَقَالَ زفر (رَحمَه الله) لَا يجوز بيع المضار من رب المَال وَلَا بيع رب المَال من الْمضَارب
رجل اشْترى جَارِيَة فاعورت أَو وَطئهَا وَهِي ثيب فَإِنَّهُ يبعها مُرَابحَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالثمن الأول
قَوْله على اثْنَي عشر وَنصف لِأَن الْمضَارب وَكيل رب المَال من وَجه فَصَارَ بَيْعه مَعَ رب المَال بِخَمْسَة عشرَة فِي حق نصف الرِّبْح بَاطِلا
قَوْله وَلَا يبين لانه لم يفت شَيْء يُقَابله الثّمن لِأَنَّهُ تبع أَلا ترى أَنه لَو كَانَ بعد البيع قبل التَّسْلِيم لَا يسْقط بِهِ شَيْء من الثّمن
قَوْله حَتَّى يبين لِأَنَّهُ صَار مَقْصُودا فَصَارَ مِمَّا يُقَابله الثّمن أَلا يرى أَنه لَو فقأها البَائِع بعد البيع قبل الْقَبْض يسْقط بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَكَذَا إِذا اشْترى ثوبا فَأَصَابَهُ قرض فأر أَو حرق نَار لم يلْزمه الْبَيَان وَإِن تكسره بنشره أَو طيه فانتقص لزمَه الْبَيَان وَلَو اشْترى جَارِيَة ثَيِّبًا فَوَطِئَهَا لم ينقصها بَاعهَا مُرَابحَة وَلم يبين وَإِن كَانَت بكرا لم يبعها مُرَابحَة حَتَّى يبين لِأَن وطىء الثّيّب لَا يُوجب شَيْئا يُقَابله الثّمن وَلَا كَذَلِك الْبكر لِأَنَّهُ قد حبس الْعذرَة وَهِي جُزْء من الْعين
قَوْله وَإِن شَاءَ رده لِأَن للأجل شبها بِالْمَبِيعِ لِأَن الثّمن يُزَاد لمَكَان الْأَجَل فَألْحق بحقيقته فَإِذا منع الْأَجَل فقد مَعَ بعض الْمَبِيع وَذكر الْمُرَابَحَة دلَالَة السَّلامَة على مثله فَإِذا ظهر الْخلاف كَانَ فِي حكم الْعَيْب فَوَجَبَ الْخِيَار
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
347
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir