مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
388
بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يَمِين فِي حد إِلَّا أَن السَّارِق يسْتَحْلف فَإِن نكل عَن الْيَمين ضمن وَلم يقطع وَلَا يَمِين فِي نِكَاح وَلَا رَجْعَة وَلَا فِي ادِّعَاء نسب وَلَا فِي الِاسْتِيلَاد وَلَا فَيْء الْإِيلَاء وَلَا فِي اللّعان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) فِي ذَلِك كُله يَمِين إِلَّا اللّعان امْرَأَة ادَّعَت طَلَاقا قبل الدُّخُول اسْتخْلف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان
قَوْله ضمن وَلم يقطع لِأَن الِاسْتِحْلَاف شرع للنكول وَأَنه يصلح حجَّة فِي الْأَمْوَال دون الْحُدُود
قَوْله وَلَا يَمِين فِي نِكَاح بِأَن ادّعى رجل على امْرَأَة أَنه تزَوجهَا وَأنْكرت الْمَرْأَة أَو بِالْعَكْسِ وَلَا رَجْعَة بِأَن ادّعى الرجل بعد الطَّلَاق وانقضاء الْعدة أَنه رَاجعهَا فِي الْعدة وَأنْكرت أَو بِالْعَكْسِ وَلَا فِي ادِّعَاء نسب بِأَن ادّعى على مَجْهُول النّسَب أَنه ابْنه وَأنكر هُوَ أَو ادّعى الْمَجْهُول أَنه وَالِده وَأنكر هُوَ وَلَا فِي الِاسْتِيلَاد بِأَن ادَّعَت الْجَارِيَة أَنا أم ولد مولَايَ وَهَذَا ابْني مِنْهُ وَأنكر الْمولى وَلَا فِي فَيْء الْإِيلَاء بِأَن ادّعى بعد مُضِيّ مُدَّة الْإِيلَاء (وَهِي أَرْبَعَة أشهر) أَنه فَاء إِلَيْهَا فِي الْمدَّة وَأنْكرت أَو بِالْعَكْسِ وَلَا فِي اللّعان بِأَن ادَّعَت على زَوجهَا أَنه قَذفهَا قذفا يُوجب اللّعان وَأنكر هُوَ
وَوجه الْخلاف فِي هَذِه الْمسَائِل وأمثالها أَن الْيَمين يكون للنكول وَهُوَ إِقْرَار عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالْإِقْرَار يجْرِي فِي هَذِه الْأَشْيَاء فَيجْرِي الْيَمين فِيهَا وَعند أبي حنيفَة هُوَ بذل أَي ترك مُنَازعَة كَأَنَّهُ ترك مُنَازعَة وخصومة وَإِن لم يكن حَقه عَلَيْهِ فِي الْوَاقِع والبذل لَا يجْرِي فِيهَا فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء لَا يثبت بِهَذَا وَزِيَادَة تَفْصِيل هَذَا الْمقَام فِي حَوَاشِي الْهِدَايَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
388
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir