responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 406
406 - رجل وكل بخصومة فِي مَال فَأقر عِنْد القَاضِي أَن الْمُوكل قد قَبضه فَقضى على الْمُوكل بذلك وَإِن أقرّ عِنْد غير قَاض لم يقْض عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يكون إِقْرَاره عِنْد القَاضِي وَعند غير القَاضِي سَوَاء مثل قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) قَالَه فِي الشُّفْعَة إِلَّا أَنه لَا يقْضى للْوَكِيل بِدفع المَال وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) إِقْرَاره عِنْد القَاضِي وَغير القَاضِي سَوَاء رجل كفل عَن رجل بِمَال فوكله صَاحب المَال بِقَبْضِهِ من الْغَرِيم لم يكن وَكيلا فِي ذَلِك أبدا وَالْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ وَكيل بِقَبض الدّين الْوَكِيل عَاملا لنَفسِهِ فَلَا يصلح وَكيلا
قَوْله وَكيل بِقَبض الدّين لَكِن لَا يُفْتِي بِهِ فِي زَمَاننَا لِأَنَّهُ لايؤتمن على المَال من يؤتمن على الْخُصُومَة
قَوْله فلأحدهما إِلَخ خلافًا لزفَر هُوَ يَقُول بِأَن الْخُصُومَة تصرف يفْتَقر إِلَى الرَّأْي فَلَا يحْتَمل الِانْفِرَاد كالتوكيل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالتَّوْكِيل بِالْقَبْضِ وَلنَا أَن الْمَعْهُود فِي مَا بَين النَّاس الِاجْتِمَاع فِي تَسْوِيَة الْأَمر والانفراد بالتكلم مجْلِس الْقَضَاء تَحَرُّزًا عَن التشويش فَصَارَ الِانْفِرَاد بالتكلم مرَادا بِدلَالَة العقد وَلَا كَذَلِك الْقَبْض لِأَنَّهُ مُخْتَلف بِالرَّأْيِ وَلَا ضَرُورَة إِلَّا الِانْفِرَاد فَلَا يَصح الِانْفِرَاد
قَوْله فالعشرة بعشرته لِأَن الإتفاق لَا يكون إِلَّا بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يملك أَن يقْضِي الثّمن من مَال نَفسه ثمَّ يرجع فِي مَال الْمُوكل لِأَن حُقُوق العقد رَاجع إِلَيْهِ وَهَذَا اسْتِحْسَان ذكره فِي الْوكَالَة وَأما فِي الْقيَاس يكون مُتَبَرعا وَيرد مَال الْمُوكل لِأَن الْأَمر بالانفاق مَقْصُور على الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
قَوْله وَلَا يجوز لِأَن القَاضِي مَأْمُور بدرء الْحُدُود وَالْقصاص وَفِي

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست