مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
411
بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّابَّة وَالثَّوْب جَازَ رجل أَمر آخر أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد بِأَلف دِرْهَم أَو لم يسم الثّمن فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور رجل وكل رجلا بِبيع عبد فَأمر الْوَكِيل رجلا ليَبِيعهُ فَبَاعَهُ وَالْوَكِيل حَاضر أَو بَاعه رجل فَبلغ الْوَكِيل فَأجَاز فَهُوَ جَائِز وَإِن وَكله بشرَاء ثوب هروي فَأمر الْوَكِيل رجلا فَاشْتَرَاهُ وَالْوَكِيل حَاضر فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَ غَائِبا لم يجز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله بَاطِلَة أَصله أَن الْوكَالَة تتحمل الْجَهَالَة الْيَسِيرَة وَلَا تتحمل الْجَهَالَة الْفَاحِشَة
قَوْله رجل أَمر آخر إِلَخ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا فَارَقت هَذِه الْمَسْأَلَة مَا سبق حَتَّى أوجب التَّحَالُف ثمَّة وألزم الْجَارِيَة للْمَأْمُور وَهَهُنَا لم يُوجب التَّحَالُف وألزمه للْآمِر لِأَن البَائِع هَهُنَا حَاضر مُصدق للْمَأْمُور فَصَارَ كإنشاء البيع فَبَطل الِاخْتِلَاف وثمة البَائِع غَائِب
قَوْله لم يجز لِأَن الْمَقْصُود من التَّوْكِيل الِانْتِفَاع بِرَأْي الْوَكِيل لَا بعبارته إِذْ النَّاس يتفاوتون فِي الرَّأْي فِي الْعبارَة فَإِذا وكل غَيره فقد فَاتَ رَأْيه وَإِن لم يغب فقد حضر رَأْيه وَإِنَّمَا فَاتَ عِبَارَته
قَوْله وَقَالَ إِنَّمَا خص قَوْلهمَا بِالذكر مَعَ أَنه حكم مجمع عَلَيْهِ لِأَن الشُّبْهَة إِنَّمَا ترد على قَوْلهمَا لِأَن تَصَرُّفَات الْمُرْتَد بِالْبيعِ وَالشِّرَاء نَافِذَة عِنْدهمَا وَإِن قتل على ردته وَلَكِن تَصَرُّفَاته على وَلَده مَوْقُوفَة بِالْإِجْمَاع
قَوْله كَذَلِك أَي لَا يجوز بيع وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا شِرَاءَهُ ولانكاحه لِأَنَّهُ لَا ولَايَة للحربي على الْمُسلم لِأَنَّهُ أبعد من الذِّمِّيّ فَإِذا لم يثبت للذِّمِّيّ ولَايَة على
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir