مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
450
اسْتَأْجر أَرضًا أَو استعارها فَأحرق الحصائد فَاحْتَرَقَ شَيْء فِي أَرض أُخْرَى فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل استأجررحا فانقضت الْإِجَارَة فَردهَا على المؤاجر وَإِن كَانَت عَارِية فَردهَا على الْمُسْتَعِير يَعْنِي حجر الرحا لِأَن فِي حمل ذَلِك مُؤنَة خياط أَو صائغ أقعد فِي الحنوت من يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِز
رجل اسْتَأْجر بَيْتا شهرا بدرهم فَكلما سكن يَوْمًا فَعَلَيهِ الْأجر بِحِسَابِهِ وَكَذَا إكراء الْإِبِل إِلَى مَكَّة وَإِجَارَة الأَرْض رجل اكترى من رجل إبِلا بِغَيْر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التّلف إِلَيْهِ أَلا ترى أَنه لَو حفر بيراً فِي دَاره فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ لَا يضمن لِأَنَّهُ لَيْسَ بمتعد بِخِلَاف مَا إِذا حفر على قَارِعَة الطَّرِيق فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ يضمن لِأَنَّهُ تعدى
قَوْله على المؤاجر يُرِيد بِهِ مُؤنَة الرَّد لِأَن منفعَته تعود إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَة لِأَنَّهُ يحصل لَهُ بدل الْمَنْفَعَة وَأَنه عين وَالَّذِي يحصل للْمُسْتَأْجر مَنْفَعَة وَالْعين خير من الْمَنْفَعَة فَيكون ضَرَر الرَّد عَلَيْهِ
قَوْله فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَت الْأُجْرَة مَجْهُولَة لِأَنَّهَا شركَة لَا إجاوة وَهُوَ شركَة التقبل وَرَأس المَال هُوَ الْعَمَل
قَوْله وَكَذَا إكراء إِلَخ وَكَانَ أَبُو حنيفَة أَولا يَقُول فِي الْكِرَاء إِلَى مَكَّة كل من يحمل حمولة على ظَهره أَو دَابَّته أَنه لايستحق الْأجر حَتَّى يَسْتَوْفِي تَسْلِيمه مفروغاً وَكَذَلِكَ فِي سُكْنى الْبَيْت لَا يسْتَحق حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُسْتَأْجر الْمَنْفَعَة كلهَا ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ فِي الْكِرَاء كلما صَار مرحلة اسْتوْجبَ الْأجر وَفِي السُّكْنَى كلما سكن يَوْمًا اسْتوْجبَ الْأجر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَأَما الْخياط وكل صانع لعمله أثر فِي الْعين يحبس بِهِ فَإِنَّهُ لَا يسْتَوْجب الْأجر حَتَّى يُسلمهُ مفروغاً بِالْإِجْمَاع وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن الْمُعَاوضَة مبناها على المساوات وَقد صَار أحد الْعِوَضَيْنِ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
450
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir