مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
492
وَلَا يرجع على الرَّاهِن بِشَيْء فَإِن قَتله عبد قِيمَته مائَة فَدفع مَكَانَهُ افتكه بِجَمِيعِ الدّين وَهُوَ قَول أَبى يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) إِذا قَتله عبد فالراهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن شَاءَ سلم العَبْد الْمَدْفُوع للْمُرْتَهن بِمَالِه وَإِن أمره الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة قبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه وَرجع بتسع مائَة
رجل رهن رجلا إبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ رجل سلط الْمُرْتَهن على بيع الرَّهْن ثمَّ مَاتَ الرَّاهِن فَلهُ أَن يَبِيعهُ بِغَيْر محْضر الْوَرَثَة عدل بَاعَ الرَّهْن وأوفى الْمُرْتَهن الثّمن ثمَّ اسْتحق الرَّهْن فضمن الْمُسْتَحق الْعدْل فَإِن شَاءَ الْعدْل ضمن الرَّاهِن الْقيمَة وَإِن شَاءَ الْمُرْتَهن الثّمن الَّذِي أعطَاهُ وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلهُ أَن يَبِيعهُ إِلَخ لِأَن الْمُرْتَهن صَار وَكيلا عَن الرَّاهِن فَلم يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ لزمَه هَذِه الْوكَالَة حَتَّى ملك البيع بِغَيْر محْضر الْمُوكل فَكَذَا بعد مَوته لَا يشْتَرط حَضْرَة ورثته ورضاهم
قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ حَاصله أَن الْمُسْتَحق بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْعدْل وَإِن شَاءَ ضمن الرَّاهِن فَإِن ضمن الرَّاهِن صَحَّ الرَّهْن وَصَحَّ البيع وَصَحَّ الْقَضَاء وَإِن ضمن الْعدْل الْقيمَة كَانَ الْعدْل بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَجَعَ بِتِلْكَ الْقيمَة على الرَّاهِن وَإِن شَاءَ ضمن الْمُرْتَهن الثّمن أما على الرَّاهِن فَلِأَنَّهُ وَكيله فَيرجع عَلَيْهِ بِمَا لحقه بعد البيع وَينفذ البيع وَصَحَّ الِاقْتِضَاء وَأما الْمُرْتَهن فَلِأَنَّهُ لما اسْتحق ظهر أَنه أَخذ الثّمن بِغَيْر حق فَكَانَ لَهُ أَن يرجع على الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِدِينِهِ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir