مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
503
شقص فَوجدَ فِي الْمحلة قَتِيل فَهُوَ على أهل الخطة الَّذين صَاحب الشّقص مِنْهُم وَإِن باعوا كلهم فَهُوَ على المُشْتَرِي
دَار نصفهَا لرجل وعشرها لآخر وَلآخر مَا بَقِي وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على رُؤْس الرِّجَال قَتِيل مر فِي الْفُرَات بَين قريتين فَلَا شَيْء على أحد وَإِن مرت دَابَّة بَين قريتين عَلَيْهَا قَتِيل فَهُوَ على أقربهما قوم الْتَقَوْا بِالسُّيُوفِ فأجلوا عَن قَتِيل فَهُوَ على أهل الْمحلة إِلَّا أَن يَدعِي أولياؤه على أُولَئِكَ أَو على رجل بِعَيْنِه فَلَا يكون على أهل الْمحلة وَلَا على أُولَئِكَ شَيْء حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة رجل فِي يَده دَار وجد فِيهَا قَتِيل لم تعقله الْعَاقِلَة حَتَّى يشْهد الشُّهُود أَنَّهَا للَّذي فِي يَده وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمحلة وَأما فِي حق الدِّيَة كل من أَصْحَاب الخطة الصَّالح والطالح سَوَاء هَذَا حكم مَنْقُول عَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فِي الْقَتِيل الْمَوْجُود بِخَيْبَر
قَوْله فَهُوَ على المُشْتَرِي لأَنهم نزلُوا منزلَة أَصْحَاب الخطة فِي ولَايَة الْحِفْظ
قَوْله فَهُوَ على رُؤْس الرِّجَال لأَنهم فِي ولَايَة الْحِفْظ سَوَاء فَكَانُوا فِي التَّقْصِير سَوَاء
قَوْله فَلَا شَيْء على أحد لِأَن وجوب الدِّيَة والقسامة لأجل التَّقْصِير فِي الْحِفْظ بعد وجوب الْحِفْظ والفرات لَيْسَ فِي يَد أحد وَلَا فِي ملك أحد حَتَّى يجب عَلَيْهِ الْحِفْظ ليصير جانياً بترك الْحِفْظ
قَوْله فَهُوَ على أقربهما يُرِيد بِهِ الْقسَامَة وَالدية لِأَن الْقُدْرَة على حفظ الْموضع ثَابِتَة لأقربهما
قَوْله حَتَّى يشْهد الشُّهُود إِلَخ أَي إِذا أنْكرت الْعَاقِلَة أَن الدَّار ملك ذِي
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
503
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir