مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
511
يَده ثمَّ غصبه رجل فَمَاتَ فِي يَده من الْقطع فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع وَإِن غصبه وَهُوَ صَحِيح فَقطع الْمولى يَده فِي يَد الْغَاصِب فَمَاتَ من ذَلِك فِي يَد الْغَاصِب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ عبد مَحْجُور عَلَيْهِ غصب عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَده فَهُوَ ضَامِن رجل غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فجنى عِنْده جِنَايَة أُخْرَى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ وَيرجع بِنصْف الْقيمَة على الْغَاصِب فيدفعه إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى ثمَّ يرجع بذلك على الْغَاصِب رجل غصب عبدا فجنى فِي يَده ثمَّ رده فجنى جِنَايَة أُخْرَى فَإِن الْمولى يَدْفَعهُ إِلَى ولي الجنايتين ثمَّ يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة فيدفعه إِلَى الأول وَيرجع بِهِ على الْغَاصِب وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يرجع بِنصْف الْقيمَة فَيسلم لَهُ وَإِن جنى عِنْد الْمولى فغصبه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هلك لَا بِالْقطعِ فَيضمن قِيمَته أقطع
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرض على الْقطع مَا يمْنَع السَّرَايَة فَصَارَ الْمولى متلفاً لَهُ فِي يَد الْغَاصِب وبالإتلاف صَار مسترداً للْعَبد
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ مَأْخُوذ بأفعاله بالاستهلاك وَلَا يُؤْخَذ بأقواله من الْإِقْرَار
قَوْله نِصْفَانِ لِأَنَّهُ صَار مُبْطلًا حَقهم فِي العَبْد على وَجه لَا يصير مُخْتَارًا للْفِدَاء لِأَن الْمولى بِالتَّدْبِيرِ السَّابِق صَار معجزاً نَفسه عَن دفع العَبْد
قَوْله فيدفعه هَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يدْفع إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى بل يسلم لَهُ لِأَن الْمولى إِنَّمَا يرجع على الْغَاصِب بِنصْف الْقيمَة الَّتِي أَخذهَا ولي الْجِنَايَة الأولى وَلَهُمَا أَن حق ولي الْجِنَايَة الأولى فِي كل الْقيمَة وَقد منع النّصْف لمزاحمة ولي الْجِنَايَة الثَّانِيَة فَإِذا وصل إِلَى الْمولى من قيمَة الْمُدبر شَيْء وَجب التَّسْلِيم إِلَى ولي الْجِنَايَة الأولى
قَوْله وَيرجع بذلك النّصْف إِلَخ لِأَنَّهُ اسْتحق هَذَا النّصْف بِسَبَب كَانَ فِي
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
511
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir