مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
514
بِالْمُسْلِمين فَإِذا ضرّ بِالْمُسْلِمين كره ذَلِك وَكَذَلِكَ البالوعة يحفرها فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَ السُّلْطَان أمره بحفرها أَو أجْبرهُ على ذَلِك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن حفر بِغَيْر أمره ضمن وَلَيْسَ لأحد من أهل الدَّرْب الَّذِي لَيْسَ بنافذ أَن يشرع كنيفاً أَو ميزاباً إِلَّا بِإِذن جَمِيع أهل الدَّرْب حَائِط مائل بَين خَمْسَة رجال أشهد على أحدهم ثمَّ سقط فَقتل إنْسَانا ضمن خمس الدِّيَة
دَار بَين ثَلَاثَة نفر حفر أحدهم فِيهَا بِئْرا أَو بنى حَائِطا بِغَيْر إِذن صَاحبه فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَهُوَ ضَامِن لَهُ رجل حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله مَا لم يضر بِالْمُسْلِمين لِأَن لَهُ حق الِانْتِفَاع بالمرور فَإِذا لم يضر أشبه الْمُرُور
قَوْله ضمن لِأَنَّهُ مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة وَهَكَذَا الْجَواب فى جَمِيع مَا مر
قَوْله من أهل الدَّرْب الدَّرْب الْبَاب الْوَاسِع على السِّكَّة وَالْمرَاد بِهِ السِّكَّة هَهُنَا
قَوْله إِلَّا بِإِذن إِلَخ لِأَن السِّكَّة مَمْلُوكَة لَهُم وَالطَّرِيق الْأَعْظَم حَقهم لَا ملكهم
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لَهُ أَي ثلث الدِّيَة وَقَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف عَلَيْهِ نصف الدِّيَة فِي المسئلتين جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَا تلف بِنَصِيب من لم يشْهد عَلَيْهِ هدر فَلَمَّا هدر الْبَعْض وَاعْتبر الْبَعْض يَجْعَل الهدر جِنْسا وَاحِدًا وَالْمُعْتَبر شَيْئا وَاحِدًا وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) أَن الْعلَّة قدر الثّقل وهى عِلّة وَاحِدَة للْحكم فيضاف الحكم إِلَيْهَا ثمَّ تَنْقَسِم الحكم على أَرْبَابهَا على قدر الْملك
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لِأَن الْحَامِل قَاصد للْحِفْظ فَلَو قيد بِشَرْط السَّلامَة لَا يحرج
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
514
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir