responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السير الصغير - ت خدوري نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 140
قَالَ هم فَيْء أَجْمَعُونَ قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أسلم فِي دَار الْإِسْلَام قلت وَلَو أَنه أسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان مَا حَال أَهله وَعِيَاله وَمَاله إِذا ظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ قَالَ هم فَيْء أَجْمَعُونَ إِلَّا أَوْلَاده الصغار فَإِنَّهُم مُسلمُونَ لَا سَبِيل عَلَيْهِم قلت فَإِن كَانَ قد أَخذ شَيْئا من مَاله فاستودعه رجلا من أهل الْحَرْب مَا حَال ذَلِك المَال قَالَ هُوَ فَيْء للْمُسلمين قلت فَإِن كَانَ استودعه رجلا من أهل الذِّمَّة كَانَ تَاجر فِي دَار الْحَرْب أَو استودعه رجلا مُسلما مَا حَال ذَلِك المَال قَالَ يرد على صَاحبه قلت من أَيْن اخْتلف هَذَانِ وَالْحَرْبِيّ قَالَ إِذا كَانَ مَاله عِنْد مُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَو كَانَ عِنْد صَاحبه فِي دَار الْحَرْب وَأما إِذا كَانَ فِي يَدي رجل من أهل الْحَرْب فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَو خرج وَتَركه فِي دَار الْحَرْب لم يحرزه
123 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ يدْخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فيشتري هُنَاكَ وَيبِيع فَيُصِيب مَالا ورقيقا وأرضا ودورا ثمَّ يظْهر الْمُسلمُونَ على ذَلِك كُله وعَلى تِلْكَ الدَّار مَا حَال مَا فِي يَدَيْهِ من ذَلِك الْمَتَاع أَو رَقِيق أَو مَال قَالَ أما مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ من مَتَاع أَو رَقِيق أَو مَال فَهُوَ لَهُ لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهِ وَأما مَا كَانَ من دور أَو أَرضين فَهُوَ فَيْء كُله كَذَلِك مَا كَانَ أودع حَرْبِيّا اَوْ غَيره فَإِنَّهُ لَا يكون لَهُ وَيكون فَيْئا
124 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانَ من رَقِيق كثير قد قَاتل الْمُسلمين أيكونون فَيْئا قَالَ نعم
125 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم يدْخل أَرض الْحَرْب بِأَمَان فيشتري صَبيا فيعتقه أَو صبية فيعتقها ثمَّ يخرج وَيَتْرُكهَا فِيهَا فيكونان كَافِرين ثمَّ يظْهر الْمُسلمُونَ على تِلْكَ الْبِلَاد أيكونان فَيْئا

نام کتاب : السير الصغير - ت خدوري نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست