مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السير الصغير - ت خدوري
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
261
بَاب مَا جَاءَ فِي أَرض الْخراج إِذا أسلم أَهلهَا أَو عجزوا عَنْهَا أَو تركوها كَيفَ يصنع بهم فِي ذَلِك وَمَا جَاءَ فِي ذَلِك
قَالَ وَأَرْض السوَاد يجب عَلَيْهَا الْخراج على كل من ملك من أَرض الْخراج شَيْئا من مُسلم أَو ذمِّي أَو مكَاتب أَو عبد أَو رجل عَلَيْهِ دين أَو لَيْسَ عَلَيْهِ دين فَيجب عَلَيْهِ فِي أَرض الْخراج إِذا ملكهَا مَا يجب على غَيره على مَا يشبهها على كل جريب مِمَّا يصلح للزَّرْع قفيز وَدِرْهَم وعَلى الكروم على كل جريب عشرَة وعَلى الرطاب على كل جريب خَمْسَة وَلَا خراج بَين النّخل وَالشَّجر فَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا
قَالَ وَأَن أسلم الرجل من أهل الذِّمَّة وَله أَرض من الْخراج كَانَت أرضه لَهُ على حَالهَا يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج وَيسْقط عَنهُ خراج رَأسه وَلَو أَن مُسلما أجر ارضا لَهُ من أَرض الْخراج أَو دَفعهَا اليه مُزَارعَة كَانَ الْخراج على رب الأَرْض وَكَذَلِكَ لَو جعله عَلَيْهَا ليطعمها كَانَ الْخراج على رب الأَرْض مَا لم تكن كرما أَو رطابا أَو شَجرا ملتفا أَو نخلا ملتفا فَإِن كَانَ الْمُسْتَأْجر أَو الْمُسْتَعِير غرس فِيهَا كرما وَجعل فِيهَا رطابا كَانَ خراج ذَلِك على الَّذِي اسْتَأْجر واستعار على كل جريب من الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب من الرطاب خَمْسَة وَكَذَلِكَ النّخل الملتف المتقارب وَالشَّجر الملتف الَّذِي لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ إِذا غرس ذَلِك الْمُسْتَعِير أَو الْمُسْتَأْجر تَحْتَهُ كَانَ خراج ذَلِك على الْمُسْتَعِير
قَالَ وَإِن بَاعهَا أَو وَهبهَا أَو تصدق بهَا على إِبْنِ لَهُ صَغِير أَو على أَجْنَبِي كَانَ الْخراج على الَّذِي اشْتَرَاهَا للنخل وَالشَّجر وَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا
قَالَ وَإِن هُوَ بَاعهَا أَو تصدق بهَا قبل أَن يوضع الْخراج كَانَ الْخراج على
نام کتاب :
السير الصغير - ت خدوري
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir