responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكسب نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 108
وَمَا للتعميم فَدلَّ أَنه لَيْسَ شئ من ذَلِك يهمل وَالْمعْنَى فِيهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا مواثيق الله تَعَالَى على عباده لَازِمَة لَهُم فِي كل حَال يَعْنِي من قَوْله {واعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا} وَقَالَ عز وَجل {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس} الاية فإمَّا أَن يكون هُوَ موقنا بِهَذَا الْعَهْد والميثاق فَيكون ذَلِك لَهُ أَو تَارِكًا فَيكون عَلَيْهِ إِذْ لَا تصور لشئ سوى هَذَا
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْمُبَاح الَّذِي لضرورته إِمَّا أَن يكون من جنس مَاله أَن يكون مقربا لَهُ مِمَّا يحل وَيكون هُوَ مَأْمُورا بِهِ أَو مُبْعدًا لَهُ مِمَّا لَا يحل فَيكون ذَلِك لَهُ أَو يكون مقربا لَهُ مِمَّا لَا يحل ومبعدا لَهُ مِمَّا يحل فَيُؤْمَر بِهِ فَيكون ذَلِك عَلَيْهِ فَعرفنَا أَن جَمِيع مساعيه غير خَارج من أَن تكون لَهُ أَو عَلَيْهِ
وَحجَّتنَا فِي ذَلِك أَن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم وَمن بعدهمْ من التَّابِعين وَالْعُلَمَاء رَحِمهم الله اتَّفقُوا أَن من أَفعَال الْعباد مَا هُوَ مَأْمُور بِهِ أَو مَنْدُوب إِلَيْهِ وَذَلِكَ عبَادَة لَهُم وَمِنْه مَا هُوَ مَنْهِيّ عَنهُ وَذَلِكَ عَلَيْهِم وَمِنْه مَا هُوَ مُبَاح وَمَا كَانَ مُبَاحا فَهُوَ غير مَوْصُوف بِأَنَّهُ مَأْمُور بِهِ أَو مَنْدُوب إِلَيْهِ أَو مَنْهِيّ عَنهُ وعرفنا أَن هُنَا قسم ثَالِث ثَابت بطرِيق الْإِجْمَاع لَيْسَ ذَلِك للمرء وَلَا على الْمَرْء وَلَا يتَبَيَّن هَذَا من الْقسمَيْنِ الآخرين إِلَّا بِحكم وَهُوَ أَن يكون مهملا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه لِأَن مَا يكون

نام کتاب : الكسب نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست