مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكسب
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
72
الدّين فَإِذا حصل هَذَا الْمَقْصُود بِبَعْض الْمُسلمين سقط عَن البَاقِينَ وَإِذا قعد الْكل عَن الْجِهَاد حق استولى الْكفَّار على بعض الثغور اشْترك الْمُسلمُونَ فِي المأثم بذلك وَكَذَا غسل الْمَيِّت وَالصَّلَاة عَلَيْهِ والدفن فَذَلِك فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ وَإِن امْتَنعُوا عَن ذَلِك حَتَّى ضَاعَ ميت بَين قوم مَعَ علمهمْ بِحَالهِ كَانُوا مشتركين فِي المأثم فأداء الْعلم على النَّاس فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ إحْيَاء الشَّرِيعَة وَكَون الْعلم مَحْفُوظًا بَين النَّاس بأَدَاء الْبَعْض وَأَن امْتَنعُوا من ذَلِك حَتَّى إِن درس شئ بِسَبَب ذَلِك كَانُوا مشتركين فِي المأثم
ثمَّ قَالَ وَمَا رغب فِيهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْفَضَائِل فأداؤه إِلَى النَّاس فَرِيضَة وَمعنى هَذَا الْكَلَام أَن مُبَاشرَة فعل من التطوعات وَمَا ندب إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ بِفَرْض وَلَا إِثْم على من ترك ذَلِك وَلَكِن أَدَاء ذَلِك إِلَى النَّاس فَرِيضَة حَتَّى إِذا اجْتمع أهل زمَان على ترك نَقله كَانُوا تاركين لفريضة مشتركين فِي المأثم لِأَنَّهُ بترك النَّقْل يندرس شَيْء من الشَّرِيعَة وَلَيْسَ فِي ترك الْأَدَاء معنى الإندراس وَنَظِير هَذَا أَن من امْتنع من صَلَاة التَّطَوُّع فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَلَو صلى التَّطَوُّع بِغَيْر طَهَارَة كَانَ آثِما معاتبا لِأَن فِي الْأَدَاء بِغَيْر طَهَارَة تَغْيِير حكم الشَّرْع وَلَيْسَ فِي ترك الْأَدَاء تَغْيِير حكم الشَّرْع فَإِن الْمَقْصُود بالتطوعات أحد شَيْئَيْنِ قطع طمع الشَّيْطَان عَن وسوسته بِأَن يَقُول إِذا كَانَ هَذَا العَبْد يُؤَدِّي مَا لَيْسَ إِلَيْهِ كَيفَ يتْرك أَدَاء مَا هُوَ عَلَيْهِ فَيَنْقَطِع طمعه عَن وسوسته بِهَذَا وَهُوَ خبر نُقْصَان الْفَرَائِض على مَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تمكن من فَرِيضَة العَبْد نُقْصَان
نام کتاب :
الكسب
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
1
صفحه :
72
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir